للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموصى لا مطلق الفقراء وان كان جمعا معرفا مفيدا للعموم والمخصص شاهد الحال الدال على عدم ارادة فقراء غير ملته ونحلته ويدخل فيهم المساكين أن جعلناهم مساوين لهم فى الحال بأن جعلنا اللفظين بمعنى واحد كما ذهب اليه بعضهم أو أسوأ حالا كما هو الأقوى، والا فلا يدخلون لاختلاف المعنى، وعدم دلالة دخول الأضعف على دخول الأعلى بخلاف العكس (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه لو أوصى لواحد من أقاربه مثل أن يقول أوصيت لواحد من أقاربى أو لأحد أقاربى أو لبعض أقاربى أو نحو ذلك أو يقول هذه النخلة أو كذا لواحد من أقاربى أو نحو ذلك لم يصح هذا الايصاء فالموصى به يرثه الورثة على قدر ميراثهم ولا يكون مثل من لم يوص ولا تجزيه.

وقيل: تصح وتجزيه، وعلى هذا فهى بين الأقربين (٢).

وان قال لهذا أو لهذا أو قال لفلان أو لفلان أو قال للذكر أو للأنثى من أقاربه أو نحو ذلك مما يذكر فيه الموصى لفظ‍ أو فكذلك تبطل وتكون ميراثا للورثة، أو تصح فتكون للذين ذكرهما سواء وان كان معهما آخر فله أيضا. قولان:

وكذلك لو ذكر ثلاثة أو أكثر (٣).

وان قال أوصيت بهذا الشئ لفلان أو لفلان، ولو كان أحدهما أجنبيا أو كانا أجنبيين وكذا لو ذكر ثلاثة فصاعدا جاز لوارثه أن يعطيه لمن شاء منهما أو منهم ولو شاء أن يعطى أجنبيا (٤).

وان أوصى لفلان بكذا وكذا وللمساكين أو للحج أو للعتق أو للمسجد أو نحو ذلك فلفلان النصف ولما سمى من ذلك النصف (٥).

ثالثا - حكم اضافة الوصية

الى الأعيان أو المنافع

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه يشترط‍ فى الموصى به أن يكون مالا متقوما فلا تصح الوصية بمال غير متقوم كالخمر فانها وان كانت مالا حتى تورث لكنها غير متقومة فى حق المسلم حتى لا تكون مضمونة


(١) الروصة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٨ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٢٣١ طبع مطبعة البارونى.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٣١ نفس الطبعة.
(٤) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٣٢ نفس الطبعة.
(٥) المرجع السابق ج ٦ ص ٢٣٣ نفس الطبعة.