للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الماء والتراب بوجود ما يغسل به أو ييمم به بعد الصلاة عليه.

وتعاد الصلاة على الميت بعد أن يغسل أو ييمم وجوبا للقدرة عليها بشرطها.

ويجوز نبشه بعد دفنه لأحدهما - أى الغسل أو التيمم - مع أمن تفسخه لأنه مصلحة بلا مفسدة.

فان خيف تفسخه لم ينبش.

وان بدر أجنبى (١): وصلى بغير اذن الولى أو صلى البعيد بغير اذن القريب صح لأن مقصود الصلاة الدعاء للميت، وقد حصل وليس فيها كبير افتيات تشح بها الأنفس عادة.

بخلاف ولاية النكاح.

فان صلى الولى خلف الأجنبى صار اذا لدلالته على رضاه بذلك كما لو قدمه للصلاة.

وان لم يصل الولى وراءه فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه.

ويسن لمن صلى أن يعيد تبعا له.

ومن صلى (٢) على ميت كره له اعادة الصلاة عليه.

قال فى الفصول: لا يصليها مرتين كالعيد الا على من صلى عليه بالنية كالغائب اذا حضر جزم به ابن تميم وابن حمدان واقتصر عليه فى الفروع.

أو وجد بعض ميت صلى على جملته فتسن اعادة الصلاة فيهما مرة ثانية.

أو صلى على الميت بلا اذن من هو أولى منه بالصلاة مع حضور الأولى وعدم اذنه ولم يصل معه فتعاد الصلاة عليه تبعا للولى لأنها حقه ذكره أبو المعالى.

وظاهره لا يعيد غير الولى قاله فى الفروع.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٣): أن المصلى ان زاد على خمس تكبيرات فسدت اذا فعل ذلك عمدا فان فعله سهوا لم تفسد ولا سجود للسهو فيها.

قال المهدى عليه السّلام ولعل الزيادة على الخمس لا تفسد اذ لم يزدها تظننا فقد تقدم أن المتظنن اذا تيقن الزيادة أعاد.

أو اذا نقص من الخمس التكبيرات فسدت أيضا مطلقا أى سواء نقص عمدا أو سهوا

واذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوها أعاد المصلى الصلاة على الجنازة اذا انكشف فسادها قبل الدفن.

لا اذا انكشف بعده فانه لا ينبش للاعادة.


(١) المرجع السابق ج ٦ ص ٣٩٤ الطبعة السابقة
(٢) كشاف القناع ج ١ ص ٤٠٠ الطبعة السابقة والاقناع ج ١ ص ٢٢٧، ص ٢٢٨ الطبعة السابقة
(٣) شرح الازهار وحاشيته ج ١ ص ٤٣٤ الطبعة السابقة