للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يؤكد ما قلنا ولو لم يأت لكان الحكم ما وصفنا لما ذكرنا من وجوب تمييز حق الوصية من حق الورثة.

روينا من طريق مسلم حدثنا اسحاق ابن ابراهيم - هو ابن راهويه - وابن أبى عمر كلاهما عن الثقفى - هو عبد الوهاب ابن عبد المجيد - عن أيوب السختيانى عن أبى قلابة عن أبى المهلب عن عمران بن الحصين: ان رجلا أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين له لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبى صلّى الله عليه وسلّم فجزأهم اثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (١): أنه اذا أوصى لشخص أن يقرأ على قبره بشئ من ماله، ثم التبس موضع قبره.

فان عرف قصده عمل به.

وان لم يعرف فالأقرب أن يقرأ فى أى موضع على قول البعض.

ويبطل على قول البعض الآخر.

وهكذا ان حصل عذر من مطر أو نحوه.

وجاء فى البحر الزخار (٢): أنه لو أوصى بطعام متميز ثم خلطه بغيره كان رجوعا، اذ لا يمكنه تسليم ما عينه.

فان أوصى بصاع من صبرة ثم خلط‍ الصبرة بمثلها لم يكن رجوعا، لاختلاطه من قبل.

وان خلطها بأفضل منها كان رجوعا، اذ أحدث بالخلط‍ زيادة لم يرض بتمليكها الغير.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف (٣) اانه اذا أوصى لرجل بكل ماله، ولآخر بثلث ماله، فان بدأ بصاحب الكل، وأجازت الورثة، أخذ الكل، وسقط‍ الآخر، وان بدأ بصاحب الثلث وأجازت الورثة، أخذ الثلث والباقى وهو الثلثان، لصاحب الكل.

فان اشتبها استعمل القرعة على هذا الوجه.

فان لم تجز الورثة وبدأ بصاحب الكل، أخذ الثلث، وسقط‍ الآخر.


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار وهامشه ج ٢ ص ١٨٧ الطبعة السابقة.
(٢) من كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن يحيى المرتضى ج ٥ ص ٣٢٠.
ص ٣٢١ الطبعة السابقة.
(٣) من كتاب الخلاف فى الفقه الاسلامى الجعفرى للطوسى ج ٢ ص ٩٢ الطبعة السابقة