للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتقدمة بعد قوله فلا حق له قلت: وإن كان له بينة عادلة، قال: نعم. فإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق، وكانت اليمين قد أبطلت ما ادعاء قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف لكم بالله فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه (١)؛ وذهبت اليمين بحق المدعى ولا دعوى له، وفى خبر خضر ابن عمرو في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحد قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه شيئا، وفى خبر العبقرى (٢) على الرجل يدعى قبل الرجل الحق فلا يكون بينة بماله. قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له، وفى مرسل عبد الحميد في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبرت له عليه شئ، وفى صحيحه سليمان بن خالد "عن رجل وقع لى عنده مال وكابر عليه وحلف، ثم وقع له عندى مال فأخذه لمكان مالى الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع فقال: إن خانك فلا تخنه، ولا تدخل فيما عتبته عليه، وفى خبر عبد الله بن وضاح قضية الدسوقى الذي خانه في ألف درهم وحلف عند الوالى ثم وقع منه أرباح عنده فأراد أن يقتضى منه؛ وكتب إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن ذلك فكتب: ولا تأخذ منه شيئا إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولولا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذه مما تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه لقد مضت اليمين بما فيها ثم الظاهر كما نسب إلى ظاهركم عدم الفرق في سقوط الحق باليمن من كون الدعوى عينا أو دينا، فلو ادعى عليه عينا في يده ولم يكن له بينة فاستحلف فحلف لم يجز له التصرف في تلك العين، وفى الظاهر وإن كانت باقية على ملكه فليس للمدعى عليه بيعها أو هبتها من غيره، أو إن يأذن لغيره أن يتصرف فيها، وأما دعوى غير المال كالعقود والإيقاعات غير المتعلقة بالمال والتي لم يكن الغرض من النزاع فيها المال ففى سقوط حق المدعى فيها باليمن من المنكر بحيث لا تسمع الدعوى منه بالبينة فمشكل؛ لأن الظاهر من الأخبار الدعاوى المتعلقة بالمال؛ بل ربما يدعى اختصاصها بالدين، وإن كان إطلاق الأخبار بل ظهور بعضها في العين يرده، ثم لا يجوز لكل من علم بكذب المنكر في حلفه أن يرتب آثار الملكية على ما حلف عليه.

ثانيًا: نكول المدعى عليه عن اليمين:

جاء في (العروة الوثقى): إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يردها أيضًا. فهل يحكم عليه بالنكول أو يردها الحاكم على المدعى؟ قولان: ذهب إلى كل منهما جماعة من القدماء وجماعة من المتأخرين. ونسب القول الثاني إلى أكثرهم. واستدل كل منهما بوجوه، فأحد الوجوه للقول الأول الأصل المقرر بوجوه كأصالة عدم مشروعية ردّ اليمين من الحاكم، وأصالة عدم ثبوت الحلف على المدعى وأصالة براءة ذمة الحاكم من التكليف بالردء وأصالة براءة المدعى من التكليف باليمين على غيره المنكر، وأصالة عدم كونها


(١) لم أجد الحديث بهذا اللفظ فيما بين يدى من مراجع، لكن شطره الثاني في سنن أبى داود، كتاب الأدب باب في الرجل يستعيذ من الرجل. وسنن النسائي، كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عز وجل.
(٢) العروة الوثقى: ٢/ ٦١.