للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأصح، فيكون بالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلا، لأنه خليفتها، وإنما يثبت النسب إذا كان الملحق به رجلا، لأن الورثة يخلفون مورثهم فى الحقوق والنسب من جملتها. ولا فرق بين أن يتعدى النسب من الملحق به إلى نفسه بواسطة واحدة كالأب فى قوله: هذا أخى، أو اثنتين كالجد والأب فى قوله: هذا عمى، وقد يكون ثلاثة كقوله: هذا ابن عمى.

ويشترط‍ أن يصدق الملحق ان كان بالغا عاقلا، وأن يكون مجهول النسب، كما يشترط‍ أن يكون الملحق به ميتا، ويشترط‍ ألا يكون الميت قد نفاه، وذلك على رأى قد صححه ابن الصلاح واختاره الأذرعى.

والرأى الثانى: لا يشترط‍، وقد اختاره النووى، وقال: هو الأصح.

ويشترط‍ أيضا كون المقر وارثا حائزا لتركة الملحق به: واحدا كان أو أكثر. وإن كان أكثر من واحد فلا بد من اتفاقهم جميعا (١).

وابن العم لأم - على القول بإرثه عندهم إذا فسد بيت المال - يكون فى حكم ابن العم الشقيق أو لأب، متى كان وارثا، كما هما إذا كانا وارثين.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى لابن قدامة ما حاصله:

«إن كان الإقرار بالنسب إقرارا عليه وعلى غيره كإقرار بأخ أعتبر أن يكون المقر به مجهول النسب، وألا ينازعه منازع، وإن يمكن صدقه. بأن يولد مثله لمثل من حمل نسبه، وأن يكون المقر به ممن لا قول له كالصغير والمجنون، أو يصدق المقر إن كان ذا قول، وأن يكون المقر جميع الورثة.

فلو كان بعض الورثة لا يثبت النسب إلا إذا أقر باقى الورثة، ما لم يكن باقى الورثة ممنوعين من الميراث بمانع. كأن يكون مخالفا لمورثه فى الدين أو قاتلا أو رقيقا، فإنه فى هذه الحال يثبت النسب بقوله وحده، لأنه حائز لكل الميراث.

كما أنه لا يلزم أن يكون حائزا كل المال وقت الإقرار، بل إذا أقر ومعه من يرث ولكنه مات بعد الإقرار وهو وحده الذى يرثه فإنه يثبت النسب، لأن الإقرار يعتبر صادرا من الحائز لجميع المال، وإذا أقر بمن يحجبه كأن يقر بابن لابن عمه الذى مات، وهو الوارث الوحيد له، فإنه يثبت نسب المقر به ويرث، ويسقط‍ المقر .. وهذا اختيار ابن حامد والقاضى، لأنه ابن ثابت النسب، ولم يوجد فى حقه أحد موانع الإرث، فيدخل فى عموم قوله تعالى:

«يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ‍ الْأُنْثَيَيْنِ» (٢)، أى فيرث، كما لو ثبت نسبه ببينة (٣).

وابن العم لأم كابن العم الشقيق أو لأب إذا كان يرث، بألا يوجد من يمنع ذوى الأرحام كأصحاب الفروض، غير أحد


(١) ج‍ ٢ ص ٢٦١، ٢٦٢ طبعة مصطفى الحلبى.
(٢) سورة النساء: ١١.
(٣) المغنى لابن قدامه ج‍ ٥ ص ٣٢٧، ٣٣٠ الطبعة الأولى للمنار.