للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصاحب العدة والشاشى وآخرون واستبعد امام الحرمين قوله فى أثناء الأذان وقال تغيير الأذان من غير ثبت مستبعد وهذا الذى استبعده ليس ببعيد بل هو الحق والسنة فقد ثبت ذلك فى أحاديث كثيرة فى الصحيحين بعد الأذان وفى أثنائه فروى نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة فى ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا فى الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول:

ألا صلوا فى الرحال رواه البخارى ومسلم وفى رواية لمسلم أنه كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر مؤذنه به فى السفر، وعن عبد الله ابن الحارث قال خطبنا ابن عباس فى يوم ذى روع فلما بلغ المؤذن «حى على الصلاة» أمره أن ينادى الصلاة فى الرحال، فنظر بعضهم الى بعض فقال: كأنكم أنكرتم هذا، فقد فعل هذا من هو خير منى وأنهى عزمة. رواه البخارى ومسلم وفى رواية للبخارى ومسلم، قال ابن عباس لمؤذن فى يوم مطير وهو يوم جمعة، اذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حى على الصلاة، قل صلوا فى بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير منى ان الجمعة عزمة وانى كرهت أن أخرجكم فتمشوا فى الطين والدحض وفى رواية لمسلم فعله من هو خير منى «يعنى النبى صلى الله عليه وسلم» (١).

[مذهب الظاهريه]

قال ابن حزم الظاهرى فان كان برد شديد أو مطر رش فصاعدا، فيجب أن يزيد المؤذن فى أذانه بعد «حى على الفلاح» أو بعد ذلك «ألا صلوا فى الرحال» وهذا الحكم واحد فى الحضر والسفر وأورد ما رواه نافع عن ابن عمر أنه أذن بضجنان - بفتح الضاد واسكان الجيم وهو جبل بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلا - بين مكة والمدينة فقال: صلوا فى الرحال ثم قال ابن عمر كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر مناديه فى الليلة الباردة أو المطيرة أو ذات الريح أن يقول: صلوا فى الرحال وأورد ما رواه عبد الله بن الحارث فى الحديث السابق فى مذهب الشافعية (٢).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: قال الامام يحيى: ندب أن يقول المؤذن فى المطر، الصلاة فى الرحال اذ كان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا بعد الأذان بذلك (٣).

[الصلوات التى شرع لها الأذان]

اتفقت المذاهب على أن الأذان شرع للفرائض الخمس.

[مذهب الحنفية]

قال الحنفية شرع الأذان للفرائض الخمس وتدخل الجمعة وتشمل الصلوات حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة أداء أو قضاء (٤)


(١) المجموع للنووى ح‍ ٣ ص ١٢٩، ١٣٠.
(٢) المحلى لابن حزم ح‍ ٣ ص ١٦١، ١٦٢.
(٣) البحر الزخار ح‍ ١ ص ١٩٩.
(٤) حاشية ابن عابدين ح‍ ١ ص ٣٥٧.