للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما صاده المحل في الحل فأدخله في الحرم أو وهبه لمحرم أو اشتراه محرم فحلال للمحرم ولمن فى الحرم ملكه وذبحه وأكله. (١)

هذا بالنسبة لإمساك الصيد للمحرم بالحج أو في الحرم مطلقًا.

أما بالنسبة لإمساك الصيد بواسطة الجوارح المعلمة فقال ابن حزم: إذا أمسك الجارح الصيد ولم يأكل منه شيئًا فحلال أكل ما أمسكه مما أطلقه عليه صاحبه. لأن الله سبحانه لم يبح لنا ما أمسكن فقط ولا ما أمسكن على أنفسهن بل ما أمسكن علينا فقط وبالمشاهدة ندرى أنه إذا أكل منه فعلى نفسه أمسك ولها صاد فهو حرام وسواء في ذلك الكلب وغيره من سباع الدواب والبازى وغيره من سباع الطير ولا فرق (٢).

وإن شرب الجارح من دم الصيد لم يضر ذلك شيئًا وحل أكل ما قتل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم علينا أكل ما قتل إذا أكل وإذا لم يأكل من الصيد فقد أمسكه على مرسله. (٣)

وإن أمسك الجارح الصيد ونازع صاحبه إلى الأكل منه لم يحلّ أكل الصيد أصلًا لأننا على يقين حينئذ من أنه أمسك على نفسه لا على صاحبه (٤).

ولو أمسك الجارح الصيد وقتله ولم يأكل منه شيئًا وهو قادر على الأكل منه ثم أكل منه فباقيه حلال، لأننا على يقين من أنه لم يأكل منه وهو قادر على الأكل منه فلم يمسك على نفسه وإنما أمسك على مرسله وما كان بهذه الصفة فهو حلال بنص القرآن والسنة. وإذ قد صح تحليله بذلك وتمت ذكاته فلا يضره أن يأكل منه بعد ذلك؛ لأنه قد بدا له أن يأكل مما قد صح أنه أمسكه على مرسله وقد يحدث له جوع يأكل به ما وجد وإنما المراعى إمساكه على صاحبه فيؤكل وإن قتل. أو إمساكه على نفسه فلا يؤكل ما قتل فقط كما أمر الله تعالى على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - في القرآن والسنن الثابتة (٥).

وكذلك لو أمسكه وقتله ولم يأكل ثم أخذه صاحبه فقطع له قطعة فأكلها أو خلاه بين يده يأكله فأكل منه فالباقى حلال، لأنه صح إمساكه على صاحبة فتمت ذكاته بذلك (٦).

[مذهب الزيدية]

من محظورات الإحرام إمساك الصيد وقتله بسبب هذا الإمساك نحو أن يمسكه المحرم حتى مات عنده أو حتى قتله غيره؛ ويلزمه حينئذ الجزاء والإثم.

وإذا أمسك المحرم صيدًا ثم أرسله لزمه أن يتصدق بطعام يرجع في تقديره قلّة وكثرة إلى قدر ما رأى من إفزاعه.


(١) المحلى لابن حزم جـ ٧ ص ٣٨٥ مسألة رقم ٨٩٢ الطبعة الأولى دار الاتحاد العربى للطباعة ١٣٨٨ هـ
(٢) المحلى لابن حزم جـ ٨ ص ٢١٠، ٢١٣ مسألة رقم ١٠٨٢ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لابن حزم جـ ص ٢٢١ مسألة رقم ١٠٨٤ الطبعة السابقة.
(٤) المحلى لابن حزم جـ ٨ ص ٢٢٢ مسألة رقم ١٠٨٧ الطبعة السابقة.
(٥) المحلى لابن حزم جـ ٤ ص ٢٢٢ مسألة رقم ١٠٨٨ الطبعة السابقة.
(٦) المحلى لابن حزم جـ ٨ ص ٢٢٣ مسألة رقم ١٠٨٩ الطبعة السابقة.