للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القصاص أيضا فاذا فسر بالدين كالدراهم والدنانير أو بالقصاص قبل كلامه وان فسر بالعين كالثياب والعبيد لا يقبل كلامه وان قال عندى له كذا ونحوه كمعى له أو فى بيتى له كان هذا اللفظ‍ موضوعا للعين فيقبل قوله اذا فسر بذلك.

وهذا مبنى على أصل اللغة أما فى عرفنا الآن فلا فرق بين عندى وعلى فى الاستعمال للدين، فلو قال عندى لفلان كذا احتمل الدين والعين، فان كان ثم قرينة عمل بها والا فهو للعين لأن الاصل براءة الذمة من الدين، وعلى المقر بيان هل هى أمانة أو ضمانة .. وهذا يتعلق بأصل الاقرار، وانما ذكر هنا للحاجة اليه فى الكلام على استثناء المفسر من المبهم وبالعكس واعتبار بعض الكلام بيانا وتفسيرا وكذلك فى اعتبار الجنس فى قبول البيان.

[شروط‍ صحة الاستثناء]

ويشترط‍ لصحة الاستثناء عند الزيدية أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فان كان من غير جنسه نحو أن يقول:

له على مائة الا ثوبا لا يصح الاستثناء ويلزمه مائة مما فسر به من غير الثياب من جنس ما يثبت فى الذمة من الديون لأنه عبر بكلمة (على) وهى كما ذكرنا تستعمل فى الديون والقصاص فلا يقبل التفسير الا بما يثبت فى الذمة أما ما لا يثبت فى الذمة فلا يصلح تفسيرا هنا، اذ المراد بالجنس فى الشرط‍ هو جنس ما يثبت فى الذمة حيث عبر بكلمة (على) أو كلمة (عندى) اذا قطعنا النظر عن أصل اللغة وأخذنا بما جرى عليه العرف الآن وكانت هناك قرينة تعين ما يثبت فى الذمة مع كلمة عندى، وجنس ما لا يثبت فى الذمة حيث عبر بكلمة عندى.

فاذا استثنى دراهم من دنانير أو بالعكس كان استثناء من الجنس لأن الكل يثبت فى الذمة واذا استثنى ثيابا من عبيد أو بالعكس كان استثناء من الجنس لأن الكل أعيان لا تثبت فى الذمة.

وقيل يصح الاستثناء من غير الجنس لقوله تعالى: «لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً إِلاّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً» فان السلام ليس من جنس اللغو وقوله تعالى: «فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلاّ إِبْلِيسَ» وابليس من الجن وليس من الملائكة. فاذا قال: له على مائة الا دينارا صح أن يفسر المائة بغير الدنانير، ولكن على شرط‍ أن يكون ذلك الغير بحيث لو أخرج منه قدر الدينار بقى منه شئ لأن من شروط‍ صحة الاستثناء أن يكون غير مستغرق. ويشترط‍ لصحة الاستثناء أيضا أن يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه عرفا بمعنى أن لا يفصل بينهما فاصل من سكوت طويل أو كلام أجنبى ونحو ذلك - ولا يضر الفصل بسكوت عارض لانقطاع نفس أو بلع ريق أو نحو ذلك - فان فصل بينهما فاصل يقطع الاتصال عرفا كان الاستثناء باطلا. فلو