للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ويكره اذا لم يأمن، والمس فى جميع ذلك كالقبلة، وأما القبلة للفاحشة - وهى أن يمص شفتيها فتكره على الاطلاق، والجماع فيما دون الفرج والمباشرة كالقبلة فى ظاهر الرواية.

وقيل: ان المباشرة الفاحشة تكره وان أمن - والمباشرة الفاحشة هى أن يتعانقا وهما متجردان ويمس فرجه فرجها - ولا بأس بالمعانقة اذا أمن على نفسه أو كان شيخا كبيرا (١).

وذكر الأوزجندى فى فتاويه عن أبى حنيفة فى رواية أنه يكره للصائم المصافحة أيضا كما يكره له المعانقة (٢).

[مذهب المالكية]

ذكر صاحب الشرح الكبير أنه ليس لامرأة يحتاج لها زوجها - أو علمت أو ظنت أنه يحتاج لها للوط‍ ء - أن تصوم تطوعا الا باذنه - والمراد بصوم التطوع غير الواجب فيشمل النذر - فان صامت تطوعا بلا اذن فله افساده عليها بجماع، لا بأكل أو شرب، فان أذن لها فليس له ذلك، فان

علمت أنه لا يحتاج لها لوط‍ ء جاز لها التطوع بلا اذن (٣).

ويجوز الاستمتاع بالزوجة فى الصوم ليلا من غروب الشمس الى طلوع الفجر بالجماع أو مقدماته (٤).

ويحرم الجماع نهارا فى الصوم، لأن ترك الجماع من شروط‍ صحة الصوم، والمراد بالجماع تغييب حشفة بالغ أو قدرها فى فرج مطيق وان لم ينزل سواء كان الفرج قبلا أو دبرا، وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما، وسواء كان حيا أو ميتا آدميا كان أو بهيمة، فلو غيبها بالغ فى فرج غير مطيق، أو غيبها غير بالغ فى فرج مطيق أو غيره فلا يفسد صومه، ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم تمذ.

وكذا يحرم الاستمتاع باخراج منى فى اليقظة بلذة معتادة فان أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة.

ويحرم أيضا اخراج مذى بلذة معتادة فان أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء، لا ان خرج بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة أو حصل مجرد انعاظ‍ فلا يفسد


(١) الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢٠٠ وفتاوى قاضيخان ج ١ ص ٢٠٥ وهما فى كتاب واحد الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٢) فتاوى قاضيخان للاوزجندى فى كتاب على هامش الفتاوى الهندية ج ١ ص ٢٠٥ الطبعة المتقدمة.
(٣) الشرح الكبير ج ١ ص ٥٤١.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢٠.