للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صومه، ولو نشأ عن مقدمات على المعتمد وهذا رواية أشهب عن مالك فى المدونة، خلافا لقول ابن القاسم فيها، وروايته عن مالك فى العتبية بالقضاء.

وقد تقرر عن الأشياخ أن رواية غير ابن القاسم مقدمة على رواية ابن القاسم.

قال الدسوقى: واعلم أن الخلاف فى القضاء فى الانعاظ‍ الناشئ عن قبلة أو مباشرة، فان نشأ عن نظر أو فكر فقال الحطاب: الظاهر فيه عدم القضاء اتفاقا ولو استديم النظر والفكر (١).

وكره مقدمة جماع كقبلة وفكر ونظر ومباشرة وملاعبة ان علمت السلامة من انزال منى أو مذى، والا بأن لم تعلم السلامة من منى أو مذى حرمت مقدمة الجماع.

وظاهر ذلك كما قال الدسوقى هو كراهة المقدمات المذكورة اذا علمت السلامة، وأنه لا شئ عليه ولو حصل انعاظ‍، وهو رواية أشهب عن مالك فى المدونة كما مر، وهو المعتمد.

وروى ابن القاسم عنه لزوم القضاء.

وقال ابن القاسم بالفرق بين المباشرة، فيقضى، وبين ما دون المباشرة فلا قضاء عليه، وهذا القول أنكره سحنون.

وقال الدسوقى فى حاشيته: واعلم أنه ان أمذى بالمقدمات المذكورة فى حالة الكراهة أو فى حالة الحرمة فالقضاء اتفاقا، فان حصل عن نظر أو فكر من غير قصد ولا متابعة ففيه قولان:

أظهرهما أنه لا قضاء عليه.

وان أنزل ففى حالة الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقا، وفى حالة الكراهة ثلاثة أقوال.

أصحها أنه لا كفارة عليه الا أن يتابع حتى ينزل.

والثانى: عليه القضاء والكفارة مطلقا.

والثالث: الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والتفكر.

فالانزال الناشئ عن الثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقا.

والناشئ عن الأخيرين لا كفارة فيه الا أن يتابع ذلك حتى ينزل (٢).


(١) المرجع السابق ج ١ ص ٥٢٣.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٥١٨.