للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فينبنى على علمه بحقيقة الحال كما ذكر وان ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاعة فأنكر لم يقبل فى ذلك شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الاقرار والاقرار مما يطلع عليه الرجال فلم يحتاج فيه الى شهادة النساء المنفردات فلم يقبل ذلك بخلاف الرضاع نفسه (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى «المحلى لابن حزم الظاهرى» أنه من كانت له امرأتان أو أمتان أو زوجة وأمة فأرضعت أحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما وأرضعت الأخرى بلبن حدث لها من حمل منه امرأة كذلك، لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا. وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه لأنها أمه من الرضاعة وحرم عليه بناتها لأنهن أخواته سواء فى ذلك من ولدت قبله أو من ولدت بعده من الرضاعة. وحرمت عليه أخواتها لأنهن خالاته من الرضاعة.

وحرمت عليه أمهاتها لأنهن جداته وحرم عليه أخوات زوج التى أرضعته بلبنها من حمل منه لأنهن عماته من الرضاعة وحرمت عليه أمهاته لأنهن جداته وحرم عليه من أرضعت امرأته بلبن حدث لها من حمل منه لأنهن بناته وكذلك يحرم على الرجل الذى أرضعت امرأته وحكم التى ترضع امرأته كحكم ابنتها التى ولدتها ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة. برهان ذلك قول الله عز وجل فيما حرم من النساء «وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» (٢) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» (٣) ولبن الفحل يحرم وهو أن ترضع امرأة رجل ذكرا، وترضع امرأته الأخرى أنثى فتحرم احداهما على الاخرى (٤). ولو أن رجلا تزوج امرأتين فأرضعتهما امرأة رضاعا محرما حرمتا جميعا وانفسخ نكاحهما اذ صارتا بذلك الرضاع أختين أو عمة وبنت أخ أو خالة وبنت أخت أو حريمة امرأة له لأنهما معا حدث لهما التحريم فلم تكن احداهما أولى بالفسخ من الأخرى وكذلك لو دخل بهما فأرضعت احداهما الأخرى رضاعا محرما ولا فرق، فلو لم يدخل بهما فأرضعت احداهما الأخرى رضاعا محرما انفسخ نكاح التى صارت أما للأخرى وبقى نكاح التى صارت لها ابنة صحيحا، لأن الله تعالى قال: «وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» (٥) فصارت بنت امرأته التى لم يدخل بها ولا هى فى حجره، فثبت نكاحها، وصارت الأخرى من أمهات نسائه فحرمت جملة (٦).

وأما صفة الرضاع المحرم فانه هو ما امتصه الراضع من ثدى المرضعة بفيه فقط‍. فأما من


(١) المغنى لابن قدامه ج‍ ٩ ص ٢٢٤ - ٢٢٨ نفس الطبعة السابقة.
(٢) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٣) المحلى لابن حزم الأندلسى ح‍ ١٠ ص ٢ المسألة رقم ١٨٦٣.
(٤) المصدر السابق ح‍ ١٠ ص ٢ المسألة رقم ١٨٦٤.
(٥) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٦) المحلى ح‍ ١٠ ص ٦، ٧ المسألة رقم ١٨٦٥.