للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

من أقر بأحد التوأمين أنه ابنه وصدقه لزمه الثانى وان كذبه، وان أقر بالثانى بعد نفى الاول والملاعنة، لزمه الولدان (١) ويحد.

[مذهب الإمامية]

لو ولدت المرأة توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فاستلحاق أحدهما لحقه الآخر ولا يقبل نفيه، ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه (٢).

[استلحاق الحمل]

[مذهب الحنفية]

ان أقر الزوج بحمل زوجته، ثم طلقها، أو توفى فجاءت بولد لاقل من سنتين، فأنكر الزوج الولادة، أو أنكرها ورثته بعد وفاته، وادعت هى، فانه يثبت النسب عند محمد وأبى يوسف بشهادة امرأة واحدة وعند أبى حنيفة يثبت من غير شهادة، لان النسب ثابت قبل الولادة بالفراش.

قال ابن عابدين جاء ذلك فى الكنز والهداية وصرح به فى البدائع، لكن رده الزيلعى بأنه سهو، وأنه لا بد من شهادة القابلة بتعيين الولد اجماعا فى جميع الصور، وهو ما جاء

فى الجوهر: من أنه لا بد من شهادة القابلة، لجواز أن تكون ولدت ولدا ميتا.

أما ان جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت، لان الحمل حادث بعد الطلاق، فلا يكون منه الا أن يدعيه وهذا فى حالة قيام الفراش.

أما فى غير الفراش فالاقرار بالحمل اقرار بالولد، اذ الحمل عبارة عن الولد، ويثبت نسبه من المقر ان جاءت به لاقل من ستة أشهر من وقت الاقرار للتيقن بوجوده فيه، فان جاءت به لاكثر من ستة أشهر، لم يلزمه النسب، لانا لم نتيقن بوجود هذا الحمل فى ذلك الوقت، لجواز أنها حملت بعد ذلك، فلا يثبت النسب بالشك (٣)

[مذهب المالكية]

يصح استلحاق الحمل ولا يتوقف ذلك على الولادة فى الظاهر (٤).

واذا استلحقة فليس له أن ينفيه بعد ذلك (٥) ان أتت به لدون ستة أشهر، أو كانت ظاهرة الحمل يومها (٦).


(١) التاج المذهب ج‍ ٤ ص ٤٥، وج‍ ٢ ص ٢٦٥.
(٢) قواعد الأحكام ج‍ ٢ ص ٩٥.
(٣) البدائع ج‍ ٣ ص ٢١٦، ص ٢١٧، فتح القدير ج‍ ٣ ص ٣٠٦، ابن عابدين ج‍ ٣ ص ٣٧
(٤) حاشية العدوى على الخرشى ج‍ ٦ ص ١١٩.
(٥) الخرشى ج‍ ٤ ص ١٤٨.
(٦) الخرشى ج‍ ٤ ص ٢٢٥.