للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الاعادة فى الوقت وخارجه.

وجاء فى شرائع الأسلام (١): أن الأعمى يرجع الى غيره فى تحديد القبلة لقصوره عن الاجتهاد فان عول على رأيه مع وجود المبصر لأمارة وجدها صح والا فعليه الاعادة.

واذا صلى الى جهة اما لغلبة الظن أو لضيق الوقت ثم تبين خطأه فان كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية والا أعاد فى الوقت.

وقيل ان بان أنه استدبرها أعاد وان خرج الوقت، والأول أظهر.

فأما ان تبين الخلل وهو فى الصلاة فانه يستأنف على كل حال الا أن يكون منحرفا يسيرا فانه يستقيم ولا اعادة.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن من صلى لغير القبلة خطأ مثل أن يدخل بيتا أو دارا لغيره فظن أن القبلة فى جهة فصلى اليها فتبين خلاف ذلك وما أشبه ذلك فانه يعيد أبدا داخل الوقت وخارجه.

وقيل يعيد ان تبين فى الوقت.

وقيل لا يعيد أصلا.

وان تحير اجتهد وصلى وهل يعيدها ان بان خطؤه أقوال.

أولها أن يعيد فى الوقت أو بعده.

وثانيها أنه لا يعيد فى الوقت أو بعده.

وثالثها المختار أن يعيد ان لم يخرج الوقت لا ان خرج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر المخطئ بالاعادة اذ سأله بعد خروج الوقت.

ورابعها: أن يعيد ان استدبر القبلة ولو بعد الوقت وان شرق أو غرب لم يعد بعده وينحرف عن غير القبلة ان بان خطؤه فيها أى الصلاة بلا اعادة.

وقيل يقطعها ويستأنف وهو الصحيح كما بينته فى الشامل.

وان بان خطؤه بأمين واحد.

وقيل وان بغيره ويقطعها ويستأنف اجماعا ان اختار اجتهادا آخر من نفسه فاتبعه وانحرف.

ومعرفة أدلة القبلة فرض كفاية على الصحيح.

وقيل فرض عين.

وعلى الأول يعذر ما لم يخط‍ القبلة.

وعلى الثانى لا يعذر الا أن علم ولا يكفيه أن يقلد غيره بلا ادراك لدليل الكعبة.

وقيل الا المحاريب فيقلدها.

فمن أمكنه أن يجتهد بأدلة القبلة وظهرت فقيل لا بد له من أن يجتهد.


(١) شرائع الاسلام ج ١ ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العلايل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج ١، ص ٣٥٣، ص ٣٥٤، ٣٥٥ الطبعة السابقة.