للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له مال فليخبر بعلامته هذا كله إذا لم يعرف صاحبها أما اذا عرفه فيقول ابن حزم الظاهرى فيه: وأما ما عرف ربه فليس ضالة لأنها لم تضل جملة بل هى معروفة وإنما الضالة ما ضلت جملة فلم يعرف صاحبها أين هى ولا عرف واجدها لمن هى وهى التى أمر عليه السلام بنشدها (١).

ومقتضى هذا النص أنه لا يجب عليه نشدها أى التعريف ولكن يجب عليه أخذها ليردها إلى صاحبها من حيث ذكر فى الآبق والضال سابقا وجوب أخذه ونشده إلى أن ييأس من معرفة صاحبه، فاذا انتفى هنا وجوب نشده لمعرفة صاحبه، بقى وجوب أخذه والرد على صاحبه.

[الشيعة الإمامية]

يرى الشيعة عدم أخذ العبد الذى ليس فى يد صاحبه إن كان بالغا أو مراهقا، ولم يفرقوا بين الضال والآبق وجعلوه كالضالة الممتنعة من السباع والإنسان وتحتفظ‍ بنفسها، فقد جاء فى شرائع الإسلام: إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ، وكان كالضالة الممتنعة (٢).

هذا هو الحكم بمعنى الصفة الشرعية أما الحكم بمعنى الأثر المترتب على أخذ الآبق فإنه يكون ضامنا له ولا يبرأ لو أرسله بعد أخذه ويجب عليه أن يسلمه لصاحبه أو إلى الحاكم، وقد بين هذا صاحب شرائع الإسلام حينما أحال حكم أخذ الآبق إلى حكم الضالة الممتنعة فى النص السابق، وإننا حينما ننظر إلى حكم الضالة الممتنعة نجده يقول: «فالبعير لا يؤخذ إذا وجد فى كلأ وماء أو كان صحيحا لقوله صلى الله عليه وسلم «خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه فلا تمتحه» أى لا تأخذه، فلو أخذه ضمنه ولا يبرأ لو أرسله ويبرأ لو سلمه لصاحبه فإن فقده أى لم يجد صاحبه أو لم يعرفه سلمه إلى الحاكم لأنه منصوب للمصالح، فإن كان له (أى الحاكم) حمى أرسله فيه، وإلا باعه وحفظ‍ ثمنه لصاحبه (٣). ومراده بالضالة الممتنعة التى تمتنع على صغار السباع كالإبل القوية والبقر الكبار والغزلان المملوكة، وفى النص السابق ذكر أنه أخذ عبدا مملوكا بالغا أو مراهقا ولم يفصل بين ما إذا كان ضالا أو آبقا فيكون مقتضاه أن حكمهما واحد، وأن الأبق مثل الضال وضالة الإبل القوية ونحوها مما ذكرنا.

ما يجب أن يفعله أخذ الأبق عند أخذه:

[الحنفية]

يرى الحنفية أنه يجب على آخذ الأبق أن يشهد عند أخذه أنه أخذه ليرده على مالكه، لأنه يجب عليه أن يفعل ذلك عند أخذ اللقطة إذ الآبق حكمه فى ذلك حكم اللقطة، وقد قال صلى الله عليه وسلم «من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل، وليحفظ‍ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها، وان لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء». رواه أحمد وابن ماجه.

«والعفاص: الوعاء الذى تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة، والوكاء هو الرباط‍ الذى


(١) المحلى ج‍ ٨ ص ٢٧١.
(٢) شرائع الإسلام ج‍ ٢ ص ١٧٧ نشر مكتبة الحياة ببيروت.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٧٦.