للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فالولاء فبيت المال. فابن الابن مقدم فى التعصيب على الأب، وان كانا من جهة واحدة فالقريب وان كان ضعيفا مقدم على البعيد وان كان قويا فابن الأخ للأب مقدم على ابن ابن الأخ الشقيق، وان تساووا قربا فالقوى مقدم على الضعيف فالشقيق مقدم على الأبوى. والقوى هو ذو القرابتين والضعيف ذو القرابة الواحدة.

وحكم العصبة أن يأخذ ما أبقت الفروض ان كان ثم وارث فان استغرقت الفروض التركة سقط‍، ويختص العصبة بنفسه بأخذ جميع المال اذا انفرد والعصبة مع غيره يأخذ ما أبقت الفروض وان لم تبق الفروض شيئا سقط‍، وأما المعصب بغيره فالمراد مع معصب كعاصبين اجتمعا والأصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر» وحديث «ان الأخوات مع البنات عصبات» وبنت الابن كالبنت وذلك مجمع عليه. قال ابن مسعود رضى الله عنه فى بنت وبنت ابن وأخت لأقضين فيها بقضاء النبى صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى للأخت.

وجاء فى النيل وشرحه (١) الأكثر منا على أن المولى اذا لم يخلف زوجا أو زوجة ولا عاصبا نسبيا ولا صاحب فرض ولا ذوى رحم يقسم ماله فى جنسه من المسلمين فى بلد مات فيه أو سافر منه على أن يرجع اليه. وقال أبو المؤثر: لا يورث الولاء على حال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يورثه ولا علمنا أنه ورثه بالولاء وقد مات مولى لابن عمر وجاءته امرأة بمال فقال: لو كان لى لأخذته. فلم يقبضه، ومات مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا من حضر من أهل أرضه وسلم اليهم ماله ولم يرثه بالولاء ولا يرثه معتقه الا ان كان منهم وخالف الأكثر فى ذلك أبو نوح صالح الدهان فأورث المعتق بكسر التاء معتقه بالفتح وانما يرث المعتق من أعتقه عند أبى نوح اذا لم يكن للمولى عصبة وان لم يكن المعتق حيا فلعصبته الى حيث انتهت. والنساء لا يرثن من الولاء شيئا الا من أعتقنه أو أعتقه من أعتقنه أو ولاء من أعتقن.

والولاء لأقرب عصبات المعتق بالنفس لا بالغير ولا مع الغير ولا ذى فرض فان لم يكن للمعتق عصبة بالنسب فلمعتق المعتق وان لم.

فلعصبة معتق المعتق وهكذا.

[الارث بالرد]

اذا ما وجد أصحاب فروض ولم يوجد عصبات وكانت الفروض لا تستوعب كل سهام التركة فانه يرد على ذوى الفروض النسبية أى غير الزوجين. بقدر سهامهم.

والقول بالرد عليهم وتقديم ذلك على ارث ذوى الأرحام هو قول عامة الصحابة يقول صاحب السراجية الحنفى (٢) وبه أخذ أصحابنا لقوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ» أى بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم. فهذه الآية دلت على استحقاقهم جميع الميراث بصلة الرحم وآية المواريث أوجبت استحقاق جزء


(١) شرح النيل ح‍ ٨ ص ٣٩٢، ٤٠٠.
(٢) السراجية ص ١٢٩.