للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغاصب أو أصدقه أو أعاره أو أكراه بحيث لا يعلم من أخذه أنه مغصوب أو لم يؤذن له فيه (١).

حكم استرداد الغاصب

ما أنفق على المغصوب

ومن غصب حيوانا أو غيره من العروض وصرف فيه مالا أو عناء وأنفق عليه حتى زادت قيمته فليس له عناؤه ولا نماؤه من زيادة وغله عند الاكثر وهو الصحيح لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم (لا عناء لعرق ظالم) فى الاصول والعروض فليس له الا ما جعل فيه من ماله وكان قائما غير مستهلك فيه فان لم يمكن نزعه الا بفساد فقيل ذلك استهلاك ولا شئ له وقيل له مثله أو قيمته خلافا للربيع فانه أشركه مع المغصوب منه بقدر ما أنفق فى قيمته فيقوم على حاله قبل الغصب وعلى حاله بعده فيعطى ما زاد بعده بانفاقه ويغرم الغاصب ما استغل من المغصوب أو مثل ما استغل (٢) اذا أمكن المثل وفى كتاب جوهر النظام ومثله ما نقله صاحب شرح النيل عن الديوان من غصب أرضا وحرثها ولم يستردها صاحبها حتى أدرك الزرع فقيل يحصده صاحبها ويترك للمعتدى قدر بذره وقيل يحصده كله وقيل يحصده المعتدى ولصاحبها نقصانها وقيل هو للفقراء كله وعلى المعتدى نقصانها لصاحبها وان تغير المغصوب بأمر سماوى فربه يخير بين أخذه بنقصه وبين أخذ القيمة وان تغير بتعدية أخذه، أخذه وقيمة النقص أو أخذ القيمة (٣).

والغلة المتولدة ثلاث.

غلة متولدة عن المغصوب على خلقته كالولد وهذه ترد بلا خلاف.

والغلة الثانية غلة متولدة على غير خلقته كاللبن والصوف والتمر فقيل ذلك للغاصب ولا حق فيه للمغصوب لحديث:

الخراج بالضمان والخراج الغلة والاصح أنه يردها ان قامت وقيمتها ان ادعى تلفها وهو الصحيح لان حديث الخراج بالضمان فى غير الغصب وان تلف المغصوب فله القيمة ولا شئ له فى الغلة أو الغلة ولا شئ له فى القيمة والصحيح أنهما له.

والغلة الثالثة غلة متولدة عن الشئ كالكراء فقيل يردها وقيل لا يردها وقيل يرد ان أن أكرى أو انتفع لا أن عطل وهو الصحيح وما اغتل بتصرف وتفويت وتحويل عين كالتجر بالدنانير وزرع الطعام فلرب الشئ أو للفقراء أو له أقوال واذا زاد المغصوب بأمر الله تعالى كسمن وكبر وصحة فيأخذه ربه كما وجده وكذا النقص وان زاد بسبب الغاصب فان أنفق وأمكن ازالة ما أنفق أزاله كبناء وزرع وغرس وان لم يمكن خير صاحبه بين القيمة وأخذه مع اعطاء الغاصب ما أنفق كصبغ وان لم ينفق كنجر خشبة فان تغير الاسم بذلك كجعلها ألواحا


(١) شرح النيل ج ٦ ص ٨٣، ص ٨٤.
(٢) المرجع السابق ج ٧ ص ٦١، ص ٦٢.
(٣) جوهر النظام ص ٤٠١ وشرح النيل ج ٧ ص ٦٢.