للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه، أو بمائع كالماء والخل واللبن، كان مستهلكا أو غير مستهلك.

دليلنا قول الله تبارك وتعالى «وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ١» وهذه ما أرضعت:

ولأن الأصل نفى التحريم واثباته يحتاج الى دليل.

واذا جمد اللبن أو غلى لم ينشر الحرمة

وجاء فى شرائع الاسلام (٢): أنه لا بد من توالى الرضعات، بمعنى أن المرأة الواحدة تنفرد باكمالها، فلو رضع من واحدة بعض العدد، ثم رضع من أخرى بطل حكم الأول.

ولو تناوب عليه عدة نساء لم ينشر الحرمة ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة ولاء.

ولا يصير صاحب اللبن مع اختلاف المرضعات أبا ولا أبوه جدا ولا المرضعة أما.

ولا بد من ارتضاعه من الثدى فى قول مشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع.

فلو وجر فى حلقه أو أوصل الى جوفه بحقنه وما شاكلها لم ينشر.

وكذا لو جبن فأكله جبنا.

وكذا يجب أن يكون اللبن بحاله فلو مزج بأن القى فى فم الصبى مائع ورضع فامتزج حتى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.

ولو ارتضع ثدى ميتة أو رضع بعض الرضعات وهى حية ثم أكملها وهى ميتة، لم ينشر، لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام فهى كالبهيمة المرتضعة، وفيه تردد.

وأن يكون فى الحولين ويراعى فى ذلك المرتضع لقوله صلّى الله عليه وسلّم «لارضاع بعد فطام.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣): أنه ان اختلط‍ لبن امرأة بأخرى، بأن جعلت نساء ألبانهن، أو امرأتان لبنهما فى اناء واحد، فشرب طفل بعضه فشبهة بينهن، لاحتمال أن يكون البعض المشروب لبن هذه، أو لبن هذه، أو لبنهن.

وأما هو فقد تحقق أنه شرب لبن غير أمه، فلا يتزوج ولا يصافح واحدة منهن.

وان شربه كله فرضاع منهن.

وان شربه أو شرب بعضه فريق متعدد من الأطفال فشبهة فى حق كل واحد مع الآخر وعليهن جميعا.


(١) الآية رقم ٢٣ من سورة النساء.
(٢) شرائع الاسلام فى الفقه الامامى الجعفرى للمحقق الحلى ج ٢ ص ١٣ الطبعة السابقة.
(٣) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٣ ص ٣٤٩، ص ٣٥٠ الطبعة السابقة.