للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كانا كالحاضرين أهل البلد لا تثبت الزوجية باقرارهما اتفاقا وفى التوارث بينهما خلاف كما مر. واذا كان الزوجان غير بالغين وأقر ابواهما بقيام الزوجية بينهما وانهما زوجان متناكحان تثبت الزوجية بين غير البالغين باقرار أبويهما فى حياة الزوجية وبعد وفاتهما ويثبت التوارث بينهما بعد الوفاة سواء كان الأبوان طارئين أو غير طارئين. والسكوت ليس كالاقرار. فاذا أقر أحدهما وسكت الاخر فلا يعد سكوته اقرارا ويستوى ان يكون الاقرار فى حال الصحة أو فى حال المرض خلافا لقول عبد الباقى أنه يشترط‍ ان يكون الاقرار فى حال الصحة - أما اذا كان الزوجان بالغين ولو سفيهين لم يعتبر اقرار ابويهما بعد موتهما أو موت احدهما.

ولو قال الزوج الطارئ للطارئة: تزوجتك فقالت له: بلى او نعم او قالت له: طلقنى او خالعنى - فان ذلك منها يكون اقرارا بالزوجية وتثبت الزوجية ويثبت الارث باقرارها ولو قالت الزوجة الطارئة للطارئ: طلقنى فقال لها: اختلعت منى او انا منك مظاهر او انت حرام او بائن - فانه يكون اقرارا منهما بالزوجية وتثبت به الزوجية ويثبت به الارث.

ويلزمه ما ذكر من طلاق او ظهار - اما ان قال الزوج: تزوجتك فلم تجبه الزوجة بشئ أو قالت الزوجة للزوج: طلقنى او تزوجتنى. فلم يجبها الزوج بشئ فلا يعتبر القول الخالى عن جواب الاقرار بالزوجية ولا تثبت به .. وان قالت له طلقنى او تزوجتنى او تزوجتك أو أنت زوجى فأجابها بقوله: انت على كظهر امى أو قال لها: أنت على كظهر أمى ابتداء لا فى جواب قول منها. فان هذا لا يكون اقرارا بالزوجية ولا تثبت به الزوجية لصدق هذا اللفظ‍ على الاجنبية بخلاف قوله: أنا منك مظاهر فى جواب قولها طلقنى او تزوجتنى أو نحو ذلك لأن اسم الفاعل حقيقة فى الحال فلا يقال الا على من تلبس بالظهار حال قوله ذلك وهو يستدعى زوجيتها حينئذ ..

ولو قال الزوج الطارئ أنت زوجتى فأنكرت ثم قالت: نعم أنت زوجى فأنكر هو قولها - لم تثبت الزوجية بينهما لعدم اتفاقهما عليها فى زمن واحد وانما اختلف الحكم فى ثبوت الزوجية والارث بالاقرار بالنسبة لمن كان طارئا على البلد ومن كان من أهلها وحاضرا بها - لأن المقرر عند المالكية أنه لا بد من اعلان النكاح وشهره ولو بالدف او يعمل وليمة عرس. ولا شك أنه حين يعلن النكاح بذلك ويشهر بين أهل البلد. يعلم به أهل البلد جميعا. فيمكن عند التنازع والخلاف فى ثبوته اقامة البينة عليه من أهل البلد. ومن ثم لا يكتفى فى ثبوته بالاقرار. من الزوجين أو من أحدهما. أما الطارئ على البلد فزواجه لم يتم فيها وبالتالى لم يعرف بين أهل البلد. فلا تتيسر اقامة البينة عليه عند الاختلاف والتنازع ولو لم يكتف فى ثبوت النكاح بالنسبة لهؤلاء بالاقرار منهم لوقعوا فى الحرج وتعذر عليهم الاثبات. فأكتفى بالاقرار بالنسبة لهم تيسيرا عليهم ودفعا للحرج عنهم.

[مذهب الشافعية]

قال فى الرونق (١) - الاقرار أربعة أقسام احدها: لا يقبل بحال. وهو اقرار المجنون والثانى: لا يقبل فى حال ويقبل فى ثانى حال


(١) الاشباه والنظائر للامام جلال الدين السيوطى من باب الاقرار ص ٤٦٤ وما بعدها.