للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

ويتمثل مذهب الزيديه فيما أورده صاحب البحر الزخار (١) من أن الغرة واجبة فى الجنين إن خرج ميتا لقضائه صلى الله عليه وسلم على من قتات ضرتها وجنينها.

وقال: إن مذهب العترة أنه لا شئ فيمن مات بضرب أمه إن لم ينفصل .. ومن ضربت فخرج جنينها بعد موتها ففيه القود أو الدية إجماعا. فإن خرج رأسه فمات ولم يخرج الباقى ففيه الغرة أيضا، وما خرج وفيه أمارة حياة صوت أو حركة أو تنفس ففيه الدية ولو لدون ستة أشهر فإن خرج وفيه حياة مستقرة ثم قتله آخر فالقود عليه إذ هو المباشر وعلى الأخر أرش ضرب الأم والتعزير.

فإن ضرب حاملا فخرج منها يد جنين أو رجله ثم خرج ناقصا بعد ذلك قبل برئها من الضرب ففيه الغرة وتدخل اليد فيها إذ الظاهر سقوطها بالضرب، فان خرج حيا فالدية كاملة وتدخل اليد فيها، وإن خرج بعد البرء من الضرب ضمن اليد لا الجنين، فان خرج ميتا فنصف الغرة لأجل اليد، وأن خرج حيا ثم مات فنصف الدية.

وإن ضرب حاملا فألقت يدا ثم ماتت ولم يخرج الباقى ففيها القود أو الدية، وفى الجنين الغرة، إذ الظاهر موته بابانة يده، وقد تحققناه آدميا بخروج يده، ولا شئ فيما لم يتبين فيه التخلق والتخطيط‍ كالمضغة والدم إذ لم يقض النبى صلى الله عليه وسلم بالغرة إلا فى متخلق.

ونقل عن الإمام على والباقر والناصر والصادق أن فى إلقاء النطفة عشرين دينارا وفى العلقة أربعون وفى المضغة ستون وفى العظام ثمانون وفى الجنين مائة دينار إذ لزمت الغرة فى الميت ولا حياة فيه فلزمت هذه المقادير فيه ناقصا.

ثم روى عن العترة وجماعة أن الغرة فى الجنين مطلقا عبد أو أمة لقضاء النبى عليه الصلاة والسلام بذلك، وأن الباقر والصادق جعلا الغرة عشر الدية، كما ذكر أن الغرة والدية يتعددان بتعدد الجنين، وحكى فى ذلك الإجماع.

وقال: إنه لا غرة فى المملوكة، كما قال إنها موروثة كالدية، ونقل عن العترة والإمام يحيى (٢) أن من ضرب أمة حاملا ثم أعتق ما فى بطنها فخرج حيا ثم مات لزمت القيمة اعتبارا بوقت الجناية.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية فى فقه الشيعة الجعفرية (٣) أن دية الجنين وهو الحمل فى بطن أمه فى النطفة إذا استقرت فى الرحم واستعدت للنشوء عشرون دينارا، ويكفى مجرد الإلقاء فى الرحم مع تحقق الاستقرار، وفى العلقة أربعون دينارا، وفى المضغة ستون دينارا، وفى العظم ثمانون.

وفى التام الخلقة قبل ولوج الروح مائة


(١) ج‍ ٥ ص ٣٥٦.
(٢) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٢٥٧.
(٣) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤٤٤.