للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أم من غيره فان لم يحدث فيها حدثا ففى جواز اجارتها بأكثر مما استأجر به من جنس أجرتها قولان أقربهما المنع ولو أجرها بغير الجنس جاز سواء أكان ذلك بزيادة أم بنقص ولو أجرها من جنس أجرتها بأزيد مما استأجرها به ففى بطلان العقد حينئذ نظر ومع القول بصحته تطيب الزيادة ولو سكن بعض الدار وأجر الباقى بغير جنس جاز بالزيادة ولو كان من الجنس لم يجز أن يؤجر بالزيادة الا ان يحدث فى العين حدثا يستوجبها فعند ذلك تجوز الزيادة. والصانع اذا تقبل عملا بشئ معلوم لم يجز له أن يقبله غيره بأقل من ذلك ما لم يحدث حدثا مما استؤجر له كتفصيله الثوب أو خياطة شئ منه أو اعطائه خيوطا أو ابرا فعند ذلك يجوز أن يقبله بأقل مما أخذ من الجنس وغيره. وليس له ذلك اذا شرط‍ عليه أن يعمل لنفسه (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل ما خلاصته:

من أجر دابة هى له أو دارا أو غيرها فلا يجوز له أن يخرجها عن ملكه ببيع أو اصداق أو هبة أو تصدق أو بوجه من الوجوه كما لا يجوز له أن يرهنها ولا يفعل بها ما تفوت به منافعها أو بعضها عن مستأجرها ولا يقسمها ولا يتصرف فيها تصرفا ما الا لاصلاحها وتحسينها على وضع لا يعطل المستأجر الى أن تنته مدة الاجارة فاذا انتهت فعل ذلك الا أن يتعلق بالعين شئ فات على المستأجر وثبت له حق استدراكه بحكم الشرع فيها فان مالكها لا يفعل شيئا مما سبق حتى يستدركه المستأجر - واذا فعل شيئا من هذه التصرفات معلقا جاز مثل ان يكريها لسنة مستقبلة أو يبيعها مؤجلة الى سنة أو يصدقها كذلك وذلك على القول بان العين تقبلها الذمة، ولكن الصحيح انها لا تقبلها. ومثال ذلك ان يكريها لسنة فيقول لانسان آخر اذا انتهت السنة فهى لك صدقة أو هى لك بكذا من بيع أو اصداق أو غيره أو فهى لك رهن. كما يجوز له ان يفعل ذلك بشرط‍ اتمام مدة الاجارة على القول بصحة ذلك بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وباعتبار ذلك يجوز فيها كل تصرف باخراجها عن ملك مالكها ولا سيما الهبة مثل ان يقول أعطيتها لك بشرط‍ الا تتصرف فيها حتى تتم مدة الاجارة أو رهنتها لك بشرط‍ ذلك وان أجاز المكترى بيع ما اكتراه أو اخراجه من ملك مالكه بوجه من الوجوه أو رهنه أو نحو ذلك جاز قطعا (٢).

وكذلك لا يجوز للمؤجر ان يتصرف فى الأجرة ببيع أو هبة أو اصداق أو صدقة أو اخراج من الملك وان قبضها حتى يتم العمل الذى استؤجر لأجله وقيل يجوز له التصرف قبل الاتمام وعليه اتمامه وهذا على القول بان عقد الاجارة غير لازم. واما على القول بلزومه فيجوز له التصرف فيها بقدر ما قابل ما اتمه من عمل وهذا هو المختار.

وللمستأجر أن يؤجر العين التى استأجرها بمثل ما أجرها به لا بأكثر فاذا كراها بأكثر


(١) تحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٢٤٥.
(٢) شرح النيل ج‍ ٥ ص ١٠٠، ١٠١.