ولو اقر الاخ ببنت للميت بدل اقراره بابن ثبت نسبها وورثت مع الاخ لعدم ترتب الدور كما هو ظاهر اذ يبقى الاخ وارثا معها ويعتبر بالثانى اقراره ويترتب عليه اثره .. ولو اقراثنان من ثلاثة بنين واخ لهم وشهدا له عند انكار الثالث قبلت شهادتهما لانهما لا تجر لهما نفعا بل تضرهما اذ بثبوت نسب المقر له يرث وينتفى استحقاقهما نتيجة لذلك .. ولو اقر باخ وقال بعد الاقرار منفصلا: اردت اخى من الرضاع لم يقبل لانه خلاف الظاهر. ولهذا لو فسر بأخوة الاسلام لم يقبل.
[الاقرار بالزنا]
جاء فى الاشباه والنظائر للامام جلال الدين السيوطى (١): قال فى الرونق: الاقرار أربعة أقسام:
أحدهما - لا يقبل بحال. وهو اقرار المجنون.
والثانى: لا يقبل فى حال ويقبل فى ثانى حال وهو اقرار المفلس.
الثالث: لا يصح فى شئ ويصح فى غيره. وهو اقرار الصبى فى الوصية والتدبير والعبد والسفيه فى الحدود والقصاص والطلاق ..
الرابع: الصحيح مطلقا هو ما عدا ذلك.
وقاعدة من ملك الانشاء ملك الاقرار ومن لا فلا. ويستثنى من الاول. الوكيل فى البيع وقبض اذا اقر بذلك وكذبه الموكل.
لا يقبل قول الوكيل مع قدرته على الانشاء وولى السفيه يملك تزويجه لا الاقرار به.
والراهن الموسر: يملك انشاء العتق لا الاقرار به … ويستثنى من الثانى: المرأة يقبل اقرارها بالنكاح ولا تقدر على انشائه ..
والمريض يقبل اقراره بهبة واقباض للوارث فى الصحة فيما اختاره الرافعى. والانسان يقبل اقراره، بالرق ولا يقدر على أن يرق نفسه بالانشاء: ذكره الامام. والقاضى اذا عزل فأقر أمين انه تسلم منه المال الذى فى يده وانه لفلان. فقال القاضى: بل هو لفلان قبل من القاضى ولم يقبل من الأمين والاعمى يقر بالبيع ولا ينشئه والمفلس كذلك ولو رد المبيع بعيب ثم قال كنت أعتقه قبل ورود الفسخ ولا يملك انشاءه حينئذ لو باع الحاكم عبدا فى وفاء دين غائب فحضر الغائب وقال: كنت اعتقته قبل مع انه لا يملك انشاءه حينئذ.
قال ابن خيران فى اللطيف: اقرار الانسان على نفسه مقبول. وعلى غيره غير مقبول الا فى صورة وهى ما اذا اقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق بمن اقروا عليه.
ويضم اليها ما ذكره البغوى ان اقرار الامام بمال بيت المال نافذ بخلاف اقرار الوصى والقيم على محجوره. وقال ابن خيران، كل من أقر بشئ ليضر به غيره لم يقبل الا فى صورة وهى ان يقر العبد بقطع او قتل او سرقة. يقبل وان ضرر سيده باقامة الحد عليه. وكل من اقر بشئ ثم رجع فى اقراره لم يقبل إلا فى حدود الله تعالى. ويضم إلى ذلك ما إذا أقر الأب بعين لابنه فإنه يقبل رجوعه كما صححه النووى فى فتاويه. وليس فى الروضة تصحيح قال فى التلخيص: كل من له على رجل مال فى ذمته فأقر به لغيره قبل الا فى ثلاث صور:
اذا اقرت المرأة بالصداق الذى فى ذمة زوجها.
واذا اقر الزوج بما خالع عليه فى ذمة امرأته
(١) السيوطى ص ٤٦٤ وما بعدها.