للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذبح الصيد صار ميتة، وحرم عليه أن يأكله بالاجماع كما فى المجموع.

وهل يتأبد عليه التحريم أو يكون ذلك مدة احرامه؟ قولان أظهرهما أنه يتأبد وعليه الجزاء لله تعالى وضمنه لمالكه، ويحرم على غيره أن يأكله سواء كان حلالا أو محرما لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه كالمجوس ولو كسر المحرم بيض صيد أو قتل جرادا كذلك ضمنه ولم يحرم على غيره كما صححه فى المجموع (١).

حكم صيد الحرم:

جاء فى مغنى المحتاج أنه يحرم على الحلال فى الحرم اصطياد كل مأكول برى وحشى كبقر وحش ودجاجه وحمامه وكذا المتولد من المأكول البرى والوحشى ومن غيره كمتولد بين حمار وحشى وحمار أهلى أو بين شاة وظبى.

أما الأول: فلقول الله تعالى «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» أى حرم أخذ ذلك.

وأما الثانى: فللاحتياط‍ وتحريم ذلك يستند الى الاجماع والى خبر الصحيحين أن النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: ان هذا البلد حرام بحرمة الله لا يعضد شجره ولا ينفر صيده رواه الشيخان أى لا يجوز تنفير صيده لمحرم ولا حلال فغير التنفير أولى، وقيس بمكة باقى الحرم (٢): فلو ذبح الحلال صيد الحرم صار ميتة وحرم عليه أكله بالاجماع كما فى المجموع (٣).

مذهب الحنابلة:

حكم صيد المحرم:

جاء فى كشاف القناع: أنه يحرم على المحرم أن يأكل ما صاده هو أو غيره من المحرمين أو يأكل ما ذبحه أو ما دل عليه حلالا أو أعانه عليه أو أشار اليه لحديث أبى قتادة رحمه الله تعالى لما صاد الحمار الوحشى وأصحابه محرمون قال النبى صلّى الله عليه وسلّم: هل أشار اليه انسان منكم أو أمره بشئ؟ قالوا: لا. وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يدلونى وأحبوا لو أنى أبصرته، فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط‍ أو الرمح فقلت لهم ناولونى فقالوا:

لا والله لا نعينك عليه بشئ انا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابى فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، فأتيت النبى صلّى الله عليه وسلم فسألته فقال كلوه وهو حلال.

متفق عليه ولفظه للبخارى، وكذا يحرم


(١) مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ‍ المنهاج للشيخ الشربينى ج ١ ص ٥٠٧ الطبعة السابقة.
(٢) مغنى المحتاج ج ١ ص ٥٠٦ الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٥٠٧ نفس الطبعة المتقدمة.