للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على المحرم أن يأكل ما صيد لأجله نقله الجماعة لما فى الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضى الله تعالى عنه أنه أهدى النبى صلّى الله عليه وسلّم حمارا وحشيا فرده عليه فلما رأى ما فى وجهه قال: أنا لم نرده عليك الا أنا حرم، وروى الامام الشافعى والامام أحمد رحمهما الله تعالى من حديث جابر رضى الله تعالى عنه مرفوعا لحم الصيد للمحرم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، وعن عثمان رضى الله تعالى عنه أنه أتى بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا: ألا تأكل أنت فقال: انى لست كهيئتكم انما صيد لأجلى رواه مالك والشافعى.

وعلى المحرم الجزاء ان أكل ما صيد لأجله لأنه اتلاف منع منه بسبب الاحرام فوجب عليه الجزاء كقتل الصيد بخلاف ما لو قتل المحرم صيدا ثم أكله فانه يضمنه لقتله لا لأكله نص عليه لأنه مضمون بالجزاء فلم يتكرر كاتلافه بغير أكله، وكصيد الحرم اذا قتله حلال وأكله، ولأنه ميتة وهى لا تضمن ولهذا لا يضمنه بأكله محرم غيره وان أكل المحرم بعض ما صيد لأجله ضمنه بمثله من اللحم من النعم لضمان أصله لو أكله كله بمثله من النعم والفرع يتبع الأصل.

ولا يحرم على المحرم أن يأكل غير ما صيد أو ذبح له اذا لم يدل عليه أو نحو ذلك لما تقدم، فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له الأكل لما سبق ولا يحرم على غيره من المحرمين لما مر.

وما حرم على محرم لدلالة أو اعانة صيد له أو ذبح له لا يحرم على محرم غير الدال أو المعين أو الذى صيد له أو ذبح له كما لا يحرم على الحلال.

وان قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس، والميتة غير متمولة فلا تضمن وكذا ان حرم صيد على المحرم بالدلالة أو الاعانة عليه أو الاشارة اليه فأكل منه لم يضمن ما أكله للأكل بل للسبب من الدلالة ونحوها لأنه مضمون بالسبب فلم يتكرر ضمانه.

وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق لأنه كجزئه، فلا يحل لمحرم أن يأكل بيض الصيد اذا كسره هو أو كسره محرم غيره لأنه جزء من الصيد أشبه سائر أجزائه.

وكذا لا يحل شرب لبنه ويحل بيض الصيد الذى كسره محرم كما يحل لبنه الذى حلبه محرم للحلال، لأن حله على المحل لا يتوقف على الكسر أو الحلب ولا يعتبر لواحد منهما أهلية الفاعل فلو كسره أو حلبه مجوسى أو بغير تسمية حل.