للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو اذا جاء أبى أو اذا أفاق فلان أو اذا نزل المطر أو نحو هذا فهو كما قال، وله بيعه ما لم يأت ذلك الأجل فان باعه ثم رجع الى ملكه فقد بطل ذلك العقد ولا عتق له بمجئ ذلك الأجل ولا رجوع له فى عقده ذلك أصلا الا باخراجه عن ملكه لأن هذا العتق اما وصية واما نذر وكلاهما عقد صحيح قد جاء النص بالوفاء بهما، فلو علق العتق بمعصية أو بغير طاعة ولا معصية لم يجز العتق، لأنه عقد فاسد محرم منهى عنه (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار أن العتق يتقيد بالوقت فمتى حصل الوقت وقع العتق كان يقول أنت حر فى يوم كذا أو فى آخر يوم كذا، والعتق المعلق بوقت لا يقارن حصوله حصول الوقت وانما يقع العتق بعده متأخرا وقوعه عن وقوعه عند الهدوية، وعند المؤيد بالله أنه يقع حاله ولا يتأخر عن حصول الوقت (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن السيد اذا قال لعبده اذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق كان صريحا غير أنه لا بد فيه من النية كما نقوله فى صريح الطلاق والعتاق فان عرى عن النية لم يكن له حكم لاجماع الفرقة على ذلك (٣).

واذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك سواء كان التدبير مطلقا بأن يقول اذا مت فأنت حر أو مقيدا بأن يقول ان مت فى يومى هذا فأنت حر أو فى شهرى هذا أو سنتى هذه اذا نقض تدبيره فان لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وانما يجوز له بيع خدمته مدة حياته، لاجماع الفرقة، ولأن ذلك بمنزلة الوصية فاذا ثبت ذلك كان له الرجوع فى وصيته وبيع ما أوصى به لغيره.

وروى جابر رضى الله تعالى عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فسمع النبى صلّى الله عليه وسلّم فدعاه فباعه (٤).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل أنه يجوز التدبير وهو عتق بصفة علق لموت سيد أو عبد أو لوقوع شئ معين أو عدم وقوعه مثل اقلاع المطر أو زوال الجدب.


(١) المحلى لابى محمد على بن أحمد بن حزم ج ٩ ص ٢٠٦ وما بعدها الى ص ٢٠٨ مسئلة رقم ١٦٧٠ طبع ادارة الطباعة المنيرية.
(٢) شرح الأزهار فى فقه الائمة الاطهار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٣ ص ٥٧٢، ص ٥٧٣ طبع مطبعة حجازى.
(٣) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٦٦٧ مسئلة رقم ١ الطبعة الثانية.
(٤) المرجع السابق ج ٢ ص ٦٦٨ مسئلة رقم ٥ نفس الطبعة.