للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يعطى مؤنة إقامته الزائدة على مدة المسافر وهى ثلاثة أيام (١).

[مذهب المالكية]

ابن السبيل إذا كان محتاجا لما يوصله لمقصده وكان تغربه فى غير معصية بالسفر فإن لم يجد مسلفا أصلا أعطى منها سواء كان معدما ببلده أو مليئا (٢).

وإن وجد مسلفا أعطى إن كان عديما ببلده، وأما إذا كان مليئا ببلده فلا يعطى من الزكاة شئ (٣).

وإن أقام ابن السبيل فى بلد الغربة بعد إعطائه من الزكاة وكان ما أخذه منها لا يزال باقيا فى يده نزعت منه واستردها معطيها له إلا أن يكون ابن السبيل فقيرا ببلده فيسوغ له أخذها لفقره ولا تنزع منه (٤).

[مذهب الحنابلة]

ويعطى ابن السبيل ما يبلغه بلده ولو موسرا فى بلده لعجزه عن الوصول لماله، كمن سقط‍ متاعه فى بحر أو ضاع منه أو غصب فعجز عنه، أو ما يبلغه منتهى قصده كمن قصد بلدا وسافر إليه واحتاج قبل وصوله فيعطى ما يصل به إليه ثم يعود به إلى بلده (٥).

ولو وجد ابن السبيل مقرضا فليس بضرورى أن يقترض، ويعطى له من الزكاة (٦).

وإذا فضل مع ابن السبيل شئ بعد انقضاء حاجته رد ما فضل معه لأنه لا يملك من كل وجه بل ملكا مراعى فيه حاجته، فإن صرفه فى جهته التى استحق أخذه لها وإلا استرجع منه (٧).

[مذهب الظاهرية]

ومن تولى تفريق زكاة ماله أو زكاة فطره أو تولاها الإمام أو أميره يفرقانها ثمانية أجزاء مستوية، لكل صنف من الثمانية جزء منها. أما من فرق زكاته ففى ستة أسهم، ويسقط‍ سهم العمال وسهم المؤلفة قلوبهم. ولا يجوز أن يعطى من أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس، إلا أن لا يجد فيعطى من وجده. وكذلك لا يجوز أن يعطى بعض أهل السهام دون بعض، إلا أن لا يجد فيعطى من وجده (٨).

[مذهب الزيدية]

ويعطى ابن السبيل من الزكاة إذا انقطع ما يبلغه إلى وطنه ولو كان ذلك المسافر غنيا لكن لم يحضر ماله فى حال السفر فإنه يجوز له الزكاة فى هذه الحال (٩) ولو أمكنه القرض لم يمنع من استحقاقه من الزكاة (١٠).


(١) بيجرمى ج‍ ٢ ص ٣٣١ شرحا وحاشية.
(٢) حاشية الدسوقى ج‍ ٢ ص ٤٩٨.
(٣) المرجع السابق.
(٤) المرجع السابق.
(٥) منتهى الايرادات ج‍ ١ ص ٥٤٠، ٥٤١ وكشاف القناع ج‍ ١ ص ٤٩٤.
(٦) المرجعين السابقين.
(٧) المرجعين السابقين.
(٨) المحلى ج‍ ٦ ص ١٤٣.
(٩) شرح الازهار ج‍ ١ ص ٥١٦، ٥١٧.
(١٠) المرجع السابق.