الاستثناء من الموجب التام لا يكون الا منصوبا فلما رفعه لم يكن استثناء وانما - الا - فيه بمعنى غير يوصف بها وبتاليها ما قبلها، ولما كانت المائة مرفوعة بالابتداء كانت التسعون مرفوعة صفة للمرفوع، والمعنى له على مائة موصوفة بأنها غير تسعين، وهذه الصفة مؤكدة صالحة للاسقاط والا الوصفية معروفة عند النحاة بكونها صفة لجمع منكر كما فى قوله تعالى:«لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا»}.
ولو قال: ليس له على مائة الا تسعون فهو اقرار بتسعين لأن المستثنى من المنفى التام يكون مرفوعا - فلما رفع التسعين علم انه استثناء من النفى فيكون اثباتا للتسعين بعد نفى المائة. ولو قال: الا تسعين فلا يكون اقرارا لأن نصب المستثنى دليلا على كون المستثنى منه موجبا، ولما كان ظاهره النفى حمل على أن حرف النفى داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء أعنى مجموع المستثنى والمستثنى منه وهى:
له - على مائة الا تسعين - فكأنه قال:
المقدار الذى هو مائة الا تسعين ليس له على، أعنى العشرة الباقية، الباقية بعد الاستثناء.
والأولى أن يقال فى توجيه عدم لزوم شئ فى هذه الصورة أنه فى حالة النصب يحتمل أن يكون استثناء من النفى فيكون اثباتا للتسعين واقرارا بها ويحتمل أن يكون استثناء من المثبت والنفى موجه الى مجموع الجملة فلا يكون اقرارا بشئ ومع الاحتمال لا يلزمه شئ.
[الاستثناء من غير الجنس]
ولو استثنى من غير الجنس صح وان كان مجازا - للتصريح بارادته، ولأمكان تأويله بالمتصل بأن يضمر قيمة المستثنى ونحوها مما يطابق المستثنى منه.
وفى الاستثناء من غير الجنس، يطرح المستثنى باعتبار قيمته من المستثنى منه فاذا بقى منه بقية وان قلت لزمت وان لم يبق منه شئ مطلقا بطل الاستثناء للاستغراق كما لو قال: له على مائة الا ثوبا، فانه يصح ويطالب بتفسير الثوب فان بقى من قيمته بقية من المائة بعد اخراج القيمة قبل التفسير، وان استغرقها بطل الاستثناء على الأقوى والزم المائة، وقيل بطل التفسير خاصة ويطالب بغيره فى حدود أوضاع الاستثناء وقواعده.
[تعدد الاستثناءات]
ولو تعدد الاستثناء، فان كان بعاطف رجعت كلها الى المستثنى منه الأصلى وطرح مجموعها منه ولا فرق فى هذه الحالة بين ما اذا تكرر حرف الاستثناء كقوله له على عشرة الا أربعة والا ثلاثة، أو لم يتكرر كقوله: له على عشرة الا أربعة وثلاثة ولا بين ما اذا زاد الاستثناء الثانى على الأول كقوله: له على عشرة الا أربعة والا خمسة أو ساواه كقوله: له على عشرة الا أربعة والا أربعة أو نقص عنه كما فى المثال الأصلى السابق.