للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها.

ثم أبوه وان علا. ثم اينها وان سفل. ثم أخوها الشقيق ثم أخوها لأبيها. كالارث لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة ومظنة ذلك القرابة. والأحق بالميراث هو الأقرب فيكون أحق بالولاية واذا استوى وليان فأكثر لامرأة فى الدرجة كاخوة لها كلهم أشقاء أو لأب فان أذنت لواحد منهم بعينه.

تعين. ولم يصح نكاح غيره لعدم الاذن.

وان أذنت لكل واحد منهم أن يزوجها صح التزويج من كل واحد منهم لأن سبب الولاية موجود فى كل واحد منهم والأولى تقديم أفضلهم علما ودينا. ثم أسنهم. فان تشاحوا أقرع بينهم فان سبق غير من خرجت له القرعة فزوج وقد أذنت لهم صح التزويج لأن القرعة انما شرعت لازالة المشاحة (١).

[مذهب الظاهرية]

لا يحل للمرأة نكاح، ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليها الأب. أو الأخوة أو الجد الأقرب فالأقرب «فيكون الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب وهما أولى من الجد» ومعنى الولاية أن يأذن لها فى الزواج فإن آبى زوجها السلطان. لقوله تعالى «وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ» الخطاب للأولياء (٢).

[مذهب الزيدية]

ولى عقد النكاح الأقرب فالأقرب من عصبة النسب واقرب العصبة هو - الابن - ثم الأب - ثم أبوه وان علا - ثم الأخوة لأبوين. ثم الأخوة لأب واذا كان للمرأة أولياء من أهل درجة واحدة. نحو أن يكون لها اخوة من أب وأم جميعا أو من أب جميعا فانه يكفى فى انكاحها واحد منهم ولا يحتاج الى مراضاة الآخرين (٣).

[مذهب الإمامية]

لا ولاية للأخ فى عقد النكاح (٤).

[مذهب الإباضية]

أولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد للأب فالأخ والأخ الشقيق أولى من الأبوى والأخ الأبوى أولى من ابن الأخ الشقيق والأكثر على أن الأخ الشقيق أو للأب أولى بالنكاح من الولد. وان زوج ولى من جمع متعدد متفق درجة كأخوة أشقاء. وكأخوة لأب جاز ومضى. وان كان أصغرهم أو أقلهم عقلا أو طفلا يعقل أو بلا اذن باقيهم ولو منع الباقون (٥).

[الاقرار بالأخوة]

[مذهب الحنفية]

من أقر بنسب أخ لا يقبل اقراره فى النسب وان صدقه المقر له. بل لا بد فيه من البينة لأن فيه حمل النسب على الغير.

أما فى الميراث فيقبل اقراره لكن بشرط‍ أن لا يكون للمقر وارث أصلا فان كان ثمة وارث قريبا كان أو بعيدا لا يقبل اقراره أصلا بالنسبة للميراث.


(١) كشاف القناع ح‍ ٣ ص ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٣ والروض المربع ح‍ ٢ ص ٢٧٠، ٢٧٢.
(٢) المحلى ح‍ ٩ ص ٤٥١، ٤٥٨، ٤٦٩.
(٣) شرح الازهار ح‍ ٢ ص ٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٢٨.
(٤) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٧١ والمختصر النافع ص ١٧٢، ١٧٣.
(٥) شرح النيل ح‍ ٢ ص ٦٣، ٦٤، ٦٥.