للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى هذا لو صلى الظهر على غير وضوء وصلى العصر بوضوء وهو ذاكر لما صنع فأعاد الظهر ولم يعد العصر وصلى المغرب وهو يظن أن العصر تجزئه أعاد العصر ولم يعد المغرب، لأن أداء الظهر على غير وضوء والامتناع عنه بمنزلة فوات شرط‍ أهلية الصلاة فحين صلى العصر صلى وهو يعلم أن الظهر غير جائزة.

ولو لم يعلم وكان يظن أنها جائزة لم يكن هذا الظن معتبرا، لأنه نشأ عن جهل والظن انما يعتبر اذا نشأ عن دليل أو شبهة دليل ولم يوجد فكان هذا جهلا محضا، فقد صلى العصر وهو عالم أن عليه الظهر، فكان مصليا العصر فى وقت الظهر، فلم يجز.

ولو صلى المغرب قبل اعادتهما جميعا لا يجوز لأنه صلى المغرب وهو يعلم أن عليه الظهر فصار المغرب فى وقت الظهر فلم يجز.

فأما لو كان أعاد الظهر ولم يعد العصر فظن جوازها ثم صلى المغرب فانه يؤمر باعادة العصر، ولا يؤمر باعادة المغرب، لأن ظنه أن عصره جائز ظن معتبر، لأنه نشأ عن شبهة دليل.

وفى القدورى الكبير: ترك الظهر وصلى العصر ذاكرا حتى فسد ثم قضى الظهر وصلى المغرب قبل اعادة العصر صح مغربه.

ولو علم أن عليه اعادة العصر لم تجز مغربه.

ولم يفصل فى الأصل بين ما اذا كان عالما أو جاهلا.

قال رحمه الله وهذا معنى قولهم: الفاسد يوجب الترتيب.

وقد ذكر فى المحيط‍ معزيا الى النوادر:

لو صلى الظهر على ظن أنه متوضئ ثم توضأ وصلى العصر ثم تبين يعيد الظهر خاصة لأنه بمنزلة الناسى فى حق الظهر فلم يلزمه مراعاة الترتيب.

ولو صلى الفجر وهو ذاكر أنه لم يوتر فهى فاسدة عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لهما.

وهذا بناء على ان الوتر واجب عنده، وسنة عندهما ولا ترتيب فيما بين الفرائض والسنن.

وعلى هذا اذا صلى العشاء ثم توضأ وصلى السنة والوتر ثم تبين أنه صلى العشاء بغير طهارة.

فعند أبى حنيفة رحمه الله تعالى يعيد العشاء والسنة دون الوتر. لأن الوتر فرض على حدة عنده.

وعندهما يعيد الوتر أيضا لكونه تبعا للعشاء.

[مذهب المالكية]

جاء فى التاج والإكليل (١): نقلا عن ابن عرفه أن ترتيب ما لم يخرج وقته كنهاريتى يومه واجب قبل فعلهما.

فان نكس ناسيا أعاد فى الوقت.


(١) التاج والاكليل ج ٢ ص ٨، ص ٩ الطبعة السابقة