للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان لم يعد حتى خرج الوقت فلا اعادة على المشهور.

قال ابن رشد وسواء كان ترك الاعادة فى الوقت عمدا أو جهلا بالحكم أو جهلا ببقاء الوقت أو نسيانا.

وان نكس جاهلا وجبت اعادته أبدا اتفاقا.

قال ابن رشد يجب على مذهب مالك ترتيب الفوائت فى القضاء الأول فالأول.

فان ترك الترتيب ناسيا فلا اعادة عليه.

وان تركه عامدا أو جاهلا بالصواب مثل أن يكون نسى الظهر والعصر فيذكر ذلك بعد أيام فيصلى العصر وهو ذاكر للظهر، فعلى قول ابن القاسم أنه لا اعادة عليه، لأنه اذا صلاها فقد خرج وقتها، وكأنه وضعها فى موضعها.

وقد قال فى المدونة فيمن نسى صلوات بسيرة فصلى قبلها ما هو فى وقته جاهلا أو عامدا أنه لا اعادة عليه الا فى الوقت.

وروى عن المدونة أن مالكا قال من ذكر صلوات يسيرة فى وقت صلاة بدأ بهن، وان فات وقت الحاضرة.

خلافا لأشهب وابن وهب.

وهل أربع أو خمس خلاف؟

وعبارة المدونة أن ذكر أربع صلوات فأدنى بدأ بهن فان لم يذكرهن حتى صلى فليصل ما ذكر ويعيد التى صلى ان كان فى وقتها.

وان ذكر خمس صلوات فأكثر بدأ بالحاضرة ثم يصلى ما ذكر بعد ذلك ولا يعيد الحاضرة وان كان فى وقتها.

وكذلك لو ذكرهن بعد ما صلى الحاضرة.

قال ابن القاسم (١) ان لم يذكر الامام الفائتة حتى سلم أجزأتهم وأعاد هو بعد قضاء التى ذكر.

قال سحنون وقد كان يقول ويعيدون هم فى الوقت.

قال ابن يونس الأول أبين.

قال المازرى مذهب المدونة أن من صلى صلاة ذاكرا لأخرى لم تفسد صلاته بل يعتد بها وانما يعيدها فى الوقت استحبابا.

قال مالك ان ذكر فذ صلاة نسيها وهو فى فريضة غيرها قطع ما لم يركع وصلى ما نسى ثم يعيد التى كان فيها.

وان صلى ركعة شفعها ثم قطع.

وان ذكرها وهو فى شفع سلم ثم صلى ما نسى وأعاد التى كان فيها.

وأن ذكرها بعد ما صلى من هذه ثلاثا أتمها أربعا ولا يجعلها نافلة.

قال ابن القاسم وأن يقطع بعد ثلاث أحب الى ثم يصلى التى ذكر ثم يعيد ما كان فيه.


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ١٠ الطبعة السابقة.