للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينار هى عشر دية أبيه ذكرا كان أو أنثى وقيل متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد أو أمة، ولو كان الجنين ذميا فثمانون درهما عشر دية أبيه، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ذكرا كان أو أنثى، مسلما كان أو كافرا، ولو تعدد ففى كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته لو كان حراً، ولا كفارة هنا ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ونصفها للأنثى، ومع الاشتباه فنصف الديتين.

وجاء فى موضع آخر (١) أن دية الجنين فى مال الجانى ان كان القتال عمدا أو شبيها بالعمد وإلا ففى مال العاقلة كالمولود وحكمها فى التقسيط‍ والتأجيل كغيره (أنظر: دية، غرة).

[مذهب الإباضية]

يصور مذهب الإباضية ما ذكره صاحب متن النيل وشارحه (٢) إن الحامل إذا تعمدت ما يضر بالحمل فأسقطت لزمها الضمان علمت بالحمل أم لم تعلم، وكذلك غيرها لو تعمد الاعتداء عليها، وإذا علم الزوج بالحمل وعمل ما يضر بها فأسقطت لزمه الضمان، وان فعل جائزا له ووقع الضرر بامتناعها أو تعرضها ضمنت وسلم وإن لم يعلما به أو علم به أحدهما فوقع الضرر منهما أو من أحدهما بخطأ لزمهما الضمان لا الإثم، وأن راودها غير زوجها فامتنعت فأسقطت ضمن، وإن اعتدت فدافعها المعتدى عليه فأسقطت فهى ضامنة، وإن خوفها أحد فأسقطت ضمن، وان صامت فأسقطت بجوع أو عطش ضمن، وإن حملت ثقيلا ضمنت، وإن مشت فى الحر حتى أسقطت فعليها دية السقط‍.

وقالوا: إذا وجب على حامل حق من قتل أو غيره فأخرج على علم بالحمل فانه بلزم المخرج الضمان والهلاك، وقيل: لا هلاك عليه ولكن عليه الإثم وضمان الحمل وإن وجب على أمة ضرب فضربت فأسقطت لزم الإثم فقط‍، وقيل يلزم ضمان الحمل أيضا.

وجاء فى موضع آخر أن سقط‍ الأمة يقدر بنظر العدول وليس على الجانى غير ذلك، وأنه إن سقط‍ حيا فمات أعطى السيد نقصان الأمة وقيمة السقط‍، وسقط‍ الحرة إن كان نطفة فعلى الجانى عشرة دنانير أو ممتزجا فأربعة عشر أو علقة فأربعة وعشرون أو مضغة فأربعون أو ممتدا فستون أو مصورا فثمانون أو نابت الشعر فمائة دينار أو منفوخا فيه الروح فديه كاملة.

وقيل: إن كان حرا فمات بإسقاطه فالغرة لصاحب الحمل وهل هى عبد أو أمة أو فرس أو جواد أو أربعون دينارا الخ (انظر: غرة).

وقالوا: إن غرة حمل المشرك عشر قيمة ديته من أى ملة كانت بحسب دية ملته، وقيل النظر.


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤٤٥.
(٢) متن النيل وشرحه ج‍ ٨ ص ١١٩، ١٢١.