للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى المجرد عن أبى حنيفة أنه يؤجل سنة سواء كان صغيرا أو كبيرا.

وقال أبو يوسف ينتظر فى الصغير ولا ينتظر فى الرجل، وعن محمد أنه ينتظر اذا تحركت واذا سقطت لا ينتظر (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى المدونة: أن الاسنان والأضراس عند الامام مالك سواء وفى السن خمس من الابل وان كانت سوداء فهى كالصحيحة الا أن تكون تضطرب اضطرابا شديدا، فان كانت كذلك ففيها الاجتهاد.

وان كانت سنا مأكولة فذهب بعضها فقلعها رجل عمدا أو خطأ فالدية على حساب ما بقى منه لأنه ناقص غير تام فى رأى ابن القاسم (٢).

وفى السن السوداء اذا طرحها رجل العقل كامل وكذلك فى الحمراء أو الصفراء اذا أسقطها رجل فعليه العقل تاما. فاذا ضربه رجل فاسودت سنة او احمرت أو اصفرت أو اخضرت ففى السواد العقل تاما، واذا كانت الخضرة أو الحمرة أو الصفرة مثل السواد فقد تم عقلها والا فعلى حساب ما نقص واذا ضرب الرجل السن فتحركت من ضربه فان كانت تضطرب اضطرابا شديدا فقد تم عقلها ان كان تحريكا خفيفا عقل لها بقدر ذلك وينتظر بهذه السن التى تضطرب اضطرابا شديدا سنة (٣).

وقال الامام مالك: قال ابن المسيب فى السن اذا اسودت فقد تم عقلها وان أصيبت بعد ذلك ففيها أيضا عقلها كاملا (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى السن بخمس كما جاء فى الكتاب الذى كتبه صلّى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم والثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس كلها وضرس الحلم وغيره أسنان وفى كل واحد منها اذا قلع خمس من الابل لا يفضل منها سن على سن. والدية المؤقتة على العدد لا على المنافع.

وفى سن من قد ثغر واستخلف له من بعد سقوط‍ أسنان اللبن ففيها


(١) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للعلامة الامام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى ج ٧ ص ٣١٥ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) المدونة للامام مالك ج ٤ ص ٤٣٦ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤١ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ٤ ص ٤٤٣ الطبعة السابقة.