للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تستحلف. فان أقام الزوج بينة قبلت بينته وتثبت الرجعة، لأن الشهادة قامت على الرجعة فى العدة فتسمع ولو كانت المطلقة أمة الغير فقال زوجها بعد انقضاء العدة كنت راجعتك وكذبته الأمة وصدقه المولى فالقول قولها عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولا تثبت الرجعة.

وعندهما القول قول الزوج والمولى وتثبت الرجعة لأنها ملك المولى.

ويدل لأبى حنيفة أن انقضاء عدتها اخبار منها عن حيضها وذلك اليها لا الى المولى كالحرة.

فان قال الزوج لها قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتى فالقول قولها عند أبى حنيفة مع يمينها.

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى القول قول الزوج.

وأجمعوا على أنها لو سكتت ساعة ثم قالت انقضت عدتى يكون القول قول الزوج (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل أن الرجل اذا لم ينجز رجعة زوجته بأن يقول راجعت زوجتى، بل علقها كما لو قال اذا كان غد فقد ارتجعتك، قال مالك لا يكون ذلك رجعة.

قال عبد الحق هذه الرجعة تكون باطلة مطلقا.

وقيل: لا تكون رجعة الآن وتصح اذا جاء غد، فابطالها انما هو الآن فقط‍ (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الأم قال الشافعى رحمه الله تعالى: اذا قال الرجل لامرأته وهى فى العدة من طلاقه اذا كان غد فقد راجعتك واذا كان يوم كذا وكذا فقد راجعتك، واذا قدم فلان فقد راجعتك، واذا فعلت كذا فقد راجعتك فكان كل ما قال لم يكن رجعة.

واذا قال الرجل لامرأته اذا كان أمس فقد راجعتك لم تكن رجعة بحال ولو نوى اذا كان أمس يوم الاثنين فقد راجعتك لم يكن رجعة، وليس بأكثر


(١) بدائع الصنائع فى ترايب الشرائع لأبى بكر ابن مسعود الكاسانى ج ٣ ص ١٨٥، ص ١٨٦ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد الحطاب ج ٤ ص ١٠٣ فى كتاب على هامشه التاج والاكليل للمواق الطبعة الأولى طبعة مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٩ هـ‍.