للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الإباضية]

ويرى الإباضية كما جاء فى شرح النيل (١) ما يدل صراحة على جواز اضافة البيع والهبة والرهن والصدقة والاصداق بل وعلى جواز تعليقها. ومن السائغ أن يجعل ذلك دليلا على أنهم يجوزون اضافة الاجارة وتعليقها.

[التعليق]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية عدم جواز تعليق الاجارة على الشرط‍ لأنها تمليك والتعليق عندهم مفسد للتمليكات سواء أكانت فى الأعيان أم فى المنافع لأنها انما شرطت لافادة آثارها فى الحال واستثنوا من ذلك الوصية لأنها بطبيعتها عقد مضاف وذلك ما يجعله قابلا للتعليق اذ هو فى الحقيقة ضرب من الاضافة وبناء على هذا اذا أجر شخص آخر أرضه فى جهة كذا ان زوجه ابنته مثلا فالعقد فاسد (٢).

[مذهب المالكية]

ويرى المالكية عدم جواز تعليق الاجارة فقد نص القرافى فى فروقه على أن الاجارة فاسدة مع التعليق كان قدم زيد فقد أجرتك كذا (٣).

[مذهب الشافعية]

وكذلك يرى الشافعية عدم جواز تعليقها كما نص على ذلك فى نهاية المحتاج (٤).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى مطالب أولى النهى ولا يشترط‍ أن تلى مدة الاجارة العقد فتصح اجارة عين لسنة خمس فى سنة أربع. وهذا ما يدل على جواز اضافة الاجارة لمعرفة ابتداء مدتها ولا يدل على جواز تعليقها لجهالة ابتداء المدة بسبب جهالة حدوث الشرط‍ المعلق عليه ولكن جاء فى الاختيارات لابن القيم (٥): ومن الحكام من يرى أن الاجارة لا تجوز الا اذا أمكن الانتفاع بالعين المستأجرة عقب العقد فان أراد أن يستأجر أرضا للازدراع ذكر أنه يستأجرها مقيلا ومراحا ومزدرعا ونحو ذلك حتى تكون المنفعة ممكنة أثر العقد. وهذا يدل على عدم جواز اضافة الاجارة وتعليقها وعلى ذلك يكون فى جواز اضافتها رأيان عندهم وفى تعليقها رأى واحد هو عدم الجواز.

[مذهب الظاهرية]

ويرى ابن حزم الظاهرى: عدم جواز تعليق الاجارة كما أشير الى ذلك فى حكم اضافتها عنده (٦).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: ان عقد الاجارة على وقت مستقبل لا يصح سواء أكانت العين مؤجرة أم لا وفى الابانة ان كانت مؤجرة لم تجز والا جاز وهذا فى غير الأعمال فانه يصح عقدها على وقت مستقبل مطلقا وهذا يدل على عدم صحة تعليقها اذا التعليق اجارة فى وقت مستقبل فى غير الأعمال


(١) ج‍ ٥ ص ١٠١.
(٢) جامع الفصولين ج‍ ٢ ص ٢.
(٣) الفروق للقرافى ج‍ ١ ص ٢٢٩ طبعة دار احياء الكتب.
(٤) ج‍ ٥ ص ٢٧٤ طبعة الحلبى.
(٥) مطالب أولى النهى ج‍ ٣ ص ٣٢٣ والاختبارات ص ٩١.
(٦) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٣ مسألة ١٢٩٠.