للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجبت هنالك عند الأب أو الأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة أو العم أو الخال وذوو الارحام أولى من غيرهم بكل حال والدين مغلب على الدنيا فإن استووا فى صلاح الحال فالأم والجدة ثم الأب والجد تم الاخ والأخت ثم الأقرب فالأقرب والأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع فاذا بلغا من السن والاستغناء مبلغ الفهم فلا حضانة لكافرة ولا فاسقة برهان ذلك قول الله عز وجل «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ» (١).

[مذهب الزيدية]

جاء فى «كتاب شرح الازهار» أن الأم الحره أولى بولدها فى رضاعه والقيام بما يصلحه اذا طالبت فى ذلك فان أسقطت حقها رباه غيرها ان قبل ذلك والا أجبرت وان لم يكن فيها لبن لانه غير شرط‍ وانما المعتبر القيام بما يصلحه حتى يستغنى بنفسه أكلا وشربا ولباسا ونوما فمتى استغنى بنفسه فى هذه الأمور فلا أولوية لها بالذكر فانه قد يختلف حال الصبى فى الزكاء والبلادة فمنهم من يكون ذكاؤه كثيرا فى صغر سنه ومنهم من يكون بليدا.

ثم تنتقل أولوية الحضانة الى أمهاتها أقربهن فأقربهن فأمها أولى من جدتها ثم جدتها أولى ممن فوقها ثم التى فوقها كذلك وان علون.

ولا حضانة لغيرهن مع وجودهن وعدم المسقط‍ فى حق الحضانة ثم اذا لم يبق للولد من يستحق الحضانة من الامهات لعدمهن أو لعروض مانع كان الأب الحر أولى بحضانة ولده ذكرا كان أو أنثى. قيل الخالة أقدم منه ثم هو بعدها أقدم من غيرها والخالات أقدم من سائر القرابات بعد الأب والأمهات وقيل ان الأخت لأبوين أو لأم أقدم من الخالة ثم بعد الخالات أمهات الأب وان علون ثم أمهات أب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات أعمام الأب وهن آخر الدرج فى باب الحضانة من النساء هذا اذا كن فوارغ فان كن مزوجات رجع اليهن على هذا الترتيب وتنتقل الحضانة من كل ممن تقدم الى من يليها بأحد أمور أربعة:

الأول: بالفسق لأنه لا أمانة لفاسق ولا فرق بين ان يبلغ الصبى حدا يلتقط‍ فيه الكلام أم لا.

الثانى: الجنون ونحوه وكذلك كل منفر كالجذام والبرص.

الثالث: النشوز عن الزوج فانه يسقط‍ حقها من حضانة ولدها الذى منه.

الرابع: النكاح فانه يسقط‍ حق الحضانة الا ان تتزوج المرأة بذى رحم للمولود فاذا نكحت رحما له لم يسقط‍ حقها من الحضانة.

قيل واذا سقط‍ بالفسق والنشوز والجنون والنكاح وجب أن تعود الحضانة بزوالها (٢).


(١) الآية رقم ٧٥ من سورة الانفال.
(٢) شرح الأزهار لأبى الحسن عبد الله مفتاح الطبعة الثانية بمطبعة حجازى بالقاهرة ١٣٥٧ هـ‍، ج‍ ٢، ص ٥٢٣ - ٥٢٥.