للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهب الشافعية (١):

ذهب الشافعية الى أن من نذر اعتكاف يومين دون نية فانه يلزمه اعتكاف يومين ولا تدخل الليلة الأولى بلا خلاف، وانما الخلاف فى الليلة المتوسطة والراجح أنها لا تلزمه ويلزمه اليومان فقط‍ دون تتابع فان نوى التتابع أو صرح به لزمته الليلة التى بينهما على وجه التتابع وذلك على طريقة الشيخ أبى حامد وابن الصباغ والمتولى وأكثر الأصحاب.

ولو نوى النهار خاصة فلا يدخل فيه الليل ولا يلزمه تتابع وعليه اعتكاف يومين فقط‍ ويدخل المسجد قبل الفجر ويخرج بعد غروب الشمس.

ولو نذر اعتكاف ليلتين دون نية فانه يلزمه اعتكاف ليلتين وفى اليوم الذى بينهما خلاف.

والراجح أنه لا يلزمه ولا يلزمه تتابع الا اذا صرح بالتتابع أو نواه، فان صرح أو نوى لزمه ليلتان متتابعتان ويدخل المسجد قبل الغروب ومن نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو عشرة أو ثلاثين ونوى التتابع فانه يلزمه الاعتكاف متتابعا ولا تدخل الليلة الأولى فى نذره بلا خلاف ويدخل المسجد قبل الفجر ولا تدخل الليلة الأولى لأن الليالى تنقص عن عدد الأيام بواحد أبدا فلا يلزمه ليال بعدد الأيام.

فان نوى الأيام خاصة فلا يلزمه الا الأيام بلا خلاف، أما اذا لم ينو التتابع ففى وجوب اعتكاف الليالى المتخللة خلاف:

فقيل ان الليالى المتخللة تلزمه كما حكى البغوى فى احدى طرقه وقيل لا تلزمه مطلقا واستظهره صاحب المهذب لأنه زمان لا يتناوله نذره فلا يلزمه اعتكافه.

وان نذر ليالى فان نواها متتابعة لزمته الأيام التى بينها.

وان نوى تتابع الليالى وحدها لم تلزمه الأيام المتخللة.

وان لم ينو التتابع فقيل تلزمه الأيام وقيل لا تلزمه.

ومن نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق لزمه اعتكافه متتابعا ليلا ونهارا تاما كان الشهر أو ناقصا ويجزئه الناقص بلا خلاف ويدخل المسجد قبل الغروب فان قال أيام الشهر فلا تلزمه الليالى وان قال الليالى فلا تلزمه الأيام فلو لم يقيد بليل أو نهار لكن نواه بقلبه فوجهان:

أصحهما: عند المتولى والبغوى والرافعى وغيرهم أنه لا أثر لنيته لأن النذر لا يصح الا باللفظ‍.

والوجه الثانى: أن النية كاللفظ‍ فيعمل بنيته وهو قول القفال.

وان نذر اعتكاف شهر غير معين فانه يكفيه شهر بالهلال، تم أو نقص لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ويدخل المسجد قبل غروب الشمس فاذا دخل بعد الغروب فقد


(١) المجموع ج ٦ ص ٤٩٣، ٤٩٦، ٤٩٧