للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المذهب الشافعى]

نص الشافعية (١): على أن الصحيح ثبوته لكل وارث بفرض أو تعصيب بحسب إرثهم للمال، سواء أورث بنسب وإن بعد كذوى رحم إن ورثناه، أم بسبب كالزوجين، فابن الأخ الوارث يستحق استيفاء القصاص بحسب حاله فى الميراث.

[مذهب الحنابلة]

ينص الحنابلة على أن القصاص لورثة المقتول (٢)، ولم نر لهم بيان ترتيب معين، ويظهر من إضافة الحكم إلى الوراثة أن الترتيب يكون حسب ترتيب الوراثة.

ولم نقف للظاهرية على تحديد فى ذلك.

[الشيعة الجعفرية]

يرى الجعفرية (٣): أن القصاص يرثه وارث المال مطلقا، إلا الزوجين وقيل ترثه العصبة لا غير، وهم الأب ومن تقرب منه دون الأخوة والأخوات لأم ومن يتقرب بها من الخئولة وأولادهم، والأول أقوى، وواضح أن القول الأول يشمل ابن الأخ الشقيق أو لأب دون ابن الأخ لأم.

[الزيدية]

يرى الزيدية (٤) أن ولاية القصاص يستحقها الوارث بنسب أو سبب وينقلون ذلك عن الأحناف والشافعية كما ينقلون عن المالكية أنه يختص بالعصبة كولاية النكاح .. انظر مصطلح قود.

ثالثا - النفقة على ابن الأخ وله:

المذهب الحنفى (٥):

تجب النفقة لكل رحم محرم عاجز عن الكسب بقدر الإرث، ويتحقق فى ابن الأخ أنه رحم محرم، فتجب له النفقة من عمه أو عمته، كما تجب عليه النفقة لعمه أو عمته بقدر الإرث.

وقد نص الحنابلة (٦): على أنه لا نفقة لابن الأخ على عمته، ولا نفقة لها عليه وفى رواية عن أحمد (٧) بوجوب النفقة على ابن الأخ لعمته، وقال القاضى: أن الرواية السابقة محمولة على العمة من الأم.

كما نصوا (٨) على أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه بشروط‍، فيدخل فيهم بتلك الشروط‍ ابن الأخ.

كما نصوا (٩): على أن ترتيب النفقات الواجبة على ترتيب الإرث.

وينص ابن حزم الظاهرى (١٠): أنه ان فضل شئ عن نفقة الشخص على نفسه وأصوله وفروعه والأخوة والأخوات والزوجات أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة وموروثيه إن كان لا مال لهم ولا عمل، وهم الأعمام والعمات وإن علوا، وبنو الأخوة وإن سفلوا.

وينص الزيدية (١١) على قاعدة عامة تقول:

على كل موسر نفقة معسر على ملته إذا كان يرثه بالنسب ونقلوا عن بعض المذاهب موافقتهم على ذلك.

وينص الشيعة الجعفرية (١٢) على أن النفقة بعد الزوجة والأبوين والأولاد لا تجب على


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٧ ص ٢٨٣.
(٢) المغنى ج‍ ٧ ص ٧٤٢.
(٣) الروضة البهية ج‍ ٢ ص ٤١٥.
(٤) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ٢٣٥.
(٥) الدر وابن عابدين عليه ج‍ ٢ ص ٧٢٩، ٧٤٠
(٦) المغنى ج‍ ٧ ص ٥٨٦.
(٧) المرجع السابق ص ٥٩٠.
(٨) المرجع السابق ص ٥٨٩.
(٩) المرجع السابق ص ٥٩٢.
(١٠) المحلى ج‍ ١٠ ص ١٢٤.
(١١) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢٨٠.
(١٢) المختصر النافع ص ٩١٥.