للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على عينى صبرا فقال: «ما هذا يا أم سلمة؟» قلت: إنما هو صبر ليس فيه طيب. فقال: «إنه يشب (١) الوجه لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولأن الكحل من أبلغ الزينة فهو كالطيب وأبلغ منه. أما إن اضطرت إلى الكحل بالاثمد للتداوى فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهاراً. وذلك لما روت أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفى وكانت تشتكى عينيها فتكتحل بالجلاء. فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمه تسألها عن كحل الجلاء.

فقالت: لا تكتحلى الا لما لا بد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتغسلينه بالنهار .. رواه أبو داود والنسائى.

وإنما منع الكحل بالإثمد، لأنه الذى تحصل به الزينة، فأما الكحل بالتوتيا ونحوها فلا بأس به لأنه لا زينة فيه. ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجها من بدنها، لأنه إنما منع منه فى الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «إنه يشب الوجه»، ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار ونتف الابط‍، وحلق الشعر المندوب الى حلقه، ولا بد من الاغتسال بالسدر والامتشاط‍ به لحديث أم سلمة، ولأنه يراد للتنظيف لا للطيب.

(ب) زينة الثياب:

يحرم عليها من الثياب ما يتخذ عادة للزينة.

(ج‍) لبس الحلى:

فيحرم عليها لبس الحلى كله حتى الخاتم فى قول عامة أهل العلم، لقول النبى صلى الله عليه وسلم:

«ولا الحلى». وقال عطاء يباح حلى الفضة دون الذهب، وليس بصحيح لأن النهى عام. ولأن الحلى يزيد حسنها.

٣ - النقاب: وهو الأمر الثالث مما تجتنبه المحدة ومثله البرقع ونحوه لأن المعتدة مشبهة بالمحرمة، والمحرمة تمنع من ذلك وإذا احتاجت إلى ستر وجهها أسدلت عليه كما تفعل المحرمة.

٤ - المبيت فى غير منزلها (٢)، وانظر فى هذا مصطلح «عدة».

[مذهب الشافعية]

وذهب الشافعية فى كل هذا إلى ما ذهب إليه الحنابلة وحرم عندهم ترجيل الشعر ولذا خالفوا الحنابلة فى استعمال الزيت والشيرج فى الرأس فمنعوه لأنه يرجل الشعر (٣).

[مذهب الظاهرية]

إن الذى تمنع منه المحدة خمسة أشياء فقط‍.

الأول: الكحل كله لضرورة أو غير ضرورة.

الثانى: الثوب المصبوغ مطلقا لزينة أو لغيرها إلا العصب وحده فهو مباح لها.

الثالث: الخصاب كله.


(١) يشب الوجه: يحسنه.
(٢) المغنى ج‍ ٩ ص ١٦٧ وص ١٧٠ والمحرر ج‍ ٢ ص ١٠٧ وص ١٠٨.
(٣) المهذب ج‍ ٢ ص ١٤٩ وص ١٥٠.