للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهم الا ثوبا أن يبين الثوب المستثنى بثوب قيمته دون ألف درهم حتى يصح الاستثناء ويلزمه الباقى بعد أسقاط‍ قيمة الثوب من الالف فأن بين بثوب قيمته ألف درهم بطل الاستثناء لانه لما بين الثوب بالالف صار كأنه تلفظ‍ به وهو مستغرق والاستثناء المستغرق باطل اجماعا.

[الجهالة فى الاستثناء]

اذا وقعت جهالة أو اجمال فى الاستثناء سواء فى المستثنى نحوله على ألف درهم ألا شيئا أو فى المستثنى منه نحوله على ألف ألا درهما أو له على مال ألا ثوبا أو ألا عبدا أو فيهما معا نحوله على مال ألا مالا أو شئ الا شيئا - فلا يعتبر الاستثناء باطلا بل يصح وعلى المقر البيان بما يرفع الجهالة ويفسر الاجمال ويلزم بهذا البيان الزاما لتعلق حق الغير به - فأن فسر المستثنى بأقل من المستثنى منه ان كان المستثنى منه واضحا أو بأقل مما فسره به أن كانا مجملين صح الاستثناء ويطرح المستثنى أو قيمته من المستثنى منه أو قيمته والباقى يكون هو المقر به الذى يلزمه شرعا، وأن فسر الثانى بأكثر من الاول أو بما يساويه أو كان فى الواقع أكثر منه أو مساويا له - لغا الاستثناء وبطل لانه يكون مستغرقا حينئذ والمستغرق باطل كما تقدم. ولو قال هؤلاء العبيد لفلان الا واحدا صح الاستثناء وعليه البيان لتعلق حق الغير به - فان مات مجهلا خلفه وارثه فى البيان، فأن مات العبيد الا واحدا وقال المقر أنه الذى عناه بالاستثناء صدق بيمينه اذا كذبه المقر له وحلف اليمين على الصحيح .. ولو قتل العبيد قتلا موجبا للضمان ألا واحدا، وقال أنه الذى عناه بالاستثناء قبل تفسيره لبقاء أثر الاقرار وهو القيمة ..

ورتبوا على ذلك أنه لو قال: غصبت هؤلاء العبيد ألا واحدا وماتوا جميعا ألا واحدا قال أنه الذى عناه بالاستثناء يصدق لبقاء أثر اقرار هنا بالضمان كما فى صورة القتل.

ويصح الاستثناء من العين نحو هذه الدار لفلان الا هذا البيت وهذه الدراهم له الا هذا الدرهم وهذا الثوب له الا كمه وقيل لا يصح هذا الاستثناء لان الاقرار بالعين يتضمن ملك جميعها للمقر له فاذا استثنى بعضا منها يكون رجوعا بخلاف الدين فأن الاستثناء فيه لا يعتبر رجوعا بالنسبة للمستثنى اذ هو فيه عبارة عن الباقى ونوقش بأن هذا تحكم والمعنى فيهما واحد ومن ثم وصف هذا القول بالشذوذ.

[الاستثناء بالمشيئة]

اذا عقب الشخص اقراره بالمشيئة كأن يقول: له على ألف ان شاء الله أو الا ان يشاء الله، او بعدم المشيئة كأن يقول ان لم يشأ الله - يكون قد ربط‍ اقراره بالمشيئة أو بعدمها ويمنع هذا