للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاشتباه

فى النّكاح

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق (١): أنه لو تزوج الرجل اختين فى عقدين ولم يدر الاول منهما فرق بينه وبينهما، لان نكاح احداهما باطل بيقين.

ولا وجه الى التعيين، لعدم الاولوية.

ولا الى التنفيذ مع التجهيل لعدم الفائدة أو للضرر.

فتعين التفريق.

وطولب بالفرق بين هذا وبين ما اذا طلق احدى نسائه بعينها ونسيها حيث يؤمر بالتعيين ولا يفارق الكل.

وأجيب بامكانه هناك لا هنا، لأن نكاحهن كان متيقن الثبوت، فله أن يدعى نكاح من شاء بعينه منهن تمسكا بما كان متيقنا، ولم يثبت هنا نكاح واحدة منهما، فدعواه حينئذ تمسك بما لم يتحقق ثبوته.

ومعنى فرق بينه وبينهما، أنه يفترض عليه مفارقتهما.

ولو علم القاضى بذلك وجب عليه أن يفرق بينهما دفعا للمعصية بقدر الامكان كما فى المحيط‍.

ولم يذكر فى المختصر أن هذا التفريق طلاق أو فسخ.

وفى فتح القدير: والظاهر أنه طلاق حتى ينقص من طلاق كل منهما طلقة لو تزوجها بعد ذلك.

فان وقع قبل الدخول فله أن يتزوج أيتهما شاء للحال.

ولو وقع بعد الدخول فليس له التزوج بواحدة منهما حتى تنقضى عدتهما.

وان انقضت عدة احداهما دون الأخرى فله تزوج التى لم تنقض عدتها دون الأخرى، كيلا يصير جامعا.

وان وقع بعده باحداهما فله أن يتزوجها فى الحال دون الأخرى، فان عدتها تمنع من تزوج أختها.

وقيد بكونهما فى عقدين، اذ لو كانا فى عقد واحد بطلا يقينا.

وقيده فى المحيط‍ بأن لا تكون احداهما مشغولة بنكاح الغير أو عدته.

فان كانت كذلك صح نكاح الفارغة لعدم تحقق الجمع بينهما.

كما لو تزوجت امرأة زوجين فى عقد واحد وأحدهما متزوج بأربع نسوة فانها تكون زوجة للآخر، لانه لم يتحقق الجمع بين رجلين اذا كانت هى لا تحل لاحدهما.

واذا كانا فى عقد واحد فرق بينه وبينهما أيضا.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٣ ص ١٢٨ الطبعة السابقة.