للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان قبل الدخول فلا مهر لهما ولا عدة عليهما.

وان دخل بهما وجب لكل الأقل من المسمى ومن مهر المثل، كما هو حكم النكاح الفاسد، وعليهما العدة.

وقيده بعدم علم العقد الأول، اذ لو علم فهو الصحيح، والثانى باطل.

وفى تزوج أختين فى عقدين ولم يدر الأول والتفريق بينه وبينهما لهما نصف المهر، لانه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية فيصرف اليهما.

قال صاحب البحر وهو مقيد بأربعة قيود كما قالوا.

الأول: أن يكون المهر مسمى فى العقد فلو لم يكن مسمى وجبت متعة واحدة لهما بدل نصف المهر.

الثانى: أن يكون مهراهما متساويين اذ لو كانا مختلفين يقضى لكل واحدة منهما بربع مهرها.

الثالث: أن يكون بالفرقة قبل الدخول اذ لو كانت الفرقة بعد الدخول يجب لكل واحدة المهر كاملا لانه استقر بالدخول فلا يسقط‍ منه شئ.

الرابع: ان تدعى كل واحدة منهما أنها الأولى ولا بينة لهما، أما اذا قالتا لا ندرى أن النكاحين أول لا يقضى لهما بشئ لان المقضى له مجهول وهو يمنع صحة القضاء.

ثم قال (١): واذا اجتمع فى الصغير والصغيرة وليان فى الدرجة على السواء فزوج كل واحد من الوليين رجلا على حدة ولا يدرى السابق من اللاحق فلا يجوز، لانه لو جاز جاز بالتحرى والتحرى فى الفروج حرام.

وجاء فى حاشية الشلبى (٢): قال الاتقانى والشبهة على نوعين:

شبهة اشتباه وهو أن يشتبه عليه الحال بأن يظن أنها تحل له وهذه الشبهة تسمى شبهة فى الفعل.

والنوع الثانى شبهة فى المحل: وهى أن تكون الشبهة ناشئة فى المحل بأن يكون فى المحل شبهة الملك أى ملك الرقبة أو ملك البضع، وهذه الشبهة تسمى شبهة حكمية باعتبار أن المحل أعطى له حكم الملك فى اسقاط‍ الحد وأن لم يكن الملك ثابتا حقيقة.

ثم كل واحد من الشبهتين يسقط‍ بها الحد لاطلاق الحديث الا أن فى كل موضع تثبت فيه شبهة الاشتباه اذا قال علمت انها على حرام وجب الحد لارتفاع الشبهة بارتفاع الاشتباه، وفى شبهة المحل لا يجب الحد وان قال علمت أنها على حرام لقيام الشبهة بقيام المحل.


(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ٣ ص ١٢٨ الطبعة السابقة.
(٢) الزيلعى ج ١ ص ١٧٥ الطبعة السابقة.