للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وينعقد الظهار الصريح بأن يشبهها بجزء من أمه مشاع نحو أن يقول أنت على كنصف أمى أو كربعها أو نحو ذلك أو يشبهها بعضو متصل كأن يقول أنت على كفخذ أمى أو يدها أو نحو ذلك، بخلاف العضو المنفصل كالدم والريق ونحوهما.

فلو قال أنت على كدم أمى أو كريقها أو نحو ذلك لم يكن ظهارا وعلى الجملة فما لا يصح ايقاع الطلاق عليه من أجزائها لا يصح ايقاع الظهار عليه، ولو شبهها بجزء من أمه لا تحله الحياة شعرا ونحوه كالظفر والسن فانه ينعقد به الظهار كما ينعقد بما تحله الحياة (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف أن الرجل اذا تظاهر من زوجته مدة مثل أن يقول أنت على كظهر أمى يوما أو شهرا أو سنة لم يكن ذلك ظهارا، لأن الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل والأصل اباحة الوط‍ ء والمنع يحتاج الى دليل (٢).

واذا قال أنت على كيد أمى أو رجلها ونوى وقصد به الظهار كان مظاهرا، لاجماع الفرقة واخبارهم، ولأنه اذا قال ما قلناه وفعل ما يجب على المظاهر كان أحوط‍ فى استباحة الوط‍ ء واذا لم يفعل كان مفرطا (٣).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أن الرجل ان قصد الى عضو من امرأته أو بطنها أو شعرها، فقال: هو على كظهر أمى أو أنت على كهذا العضو من أمى ولو بائنا أو الى عضو منه فقال: أنت على هذا العضو كظهر أمى، أو قال عضوك هذا على عضوى هذا كهذا العضو من أمى فظهار، بخلاف ما لو قصد الى عضو بائن من امرأته فقال عضوك هذا على كظهر أمى وان الزقه بجسدها فالتصق ففى كونه ظهارا قولان (٤).

حكم اضافة تحريم الحلال الى شئ

خاص أو شئ عام

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن الشخص اذا أضاف التحريم الى شئ خاص فاما


(١) المرجع السابق ج ٢ ص ٤٩٢ نفس الطبعة.
(٢) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى ج ٢ ص ٢٦٥ الطبعة الثانية طبع مطبعة تابان فى طهران سنة ١٣٨٢ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٢٦٠ مسئلة رقم ٩ نفس الطبعة.
(٤) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد ابن يوسف اطفيش ج ٣ ص ٣٩٥ الطبعة السابقة.