للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السلم فيه عندهما، وعن أبى حنيفة رحمه الله تعالى روايتان، وذكره فى المنتقى أنه يجوز قرض اللحم ولم يذكر فيه خلافا (١) - واستقراض الجمد وزنا يجوز، ولو استقرض فى الصيف وسلم فى الشتاء يخرج عن العهدة والجمد من ذوات القيم، ويجوز ان يستقرض الذهب والفضة وزنا ولا يجوز ذلك عددا - كذا فى التتار خانية - قال محمد رحمه الله تعالى فى الجامع: اذا كانت الدراهم ثلثها فضة وثلثاها صفرا فاستقرض رجل منها عددا وهى جارية بين الناس عددا فلا بأس به وان لم تجر بين الناس الا وزنا لم يجز ان تستقرض الا وزنا وان كانت الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفر الا يجوز ان تستقرض الا وزنا وان تعامل الناس التبايع بها عددا، وان كانت الدراهم نصفها فضة ونصفها صفرا لا يجوز ان تستقرض الا وزنا وسئل عن السرقين الذى يجوز بيعه، هل يجوز ان تستقرض أم هو من ذوات القيم؟ فقال الذى يجوز ان يباع من هذا الجنس يجوز ان يستقرض. وذكر فى واقعات حسام الدين ان السرقين من ذوات القيم، تجب القيمة على من يتلفه، وعلى هذا لا يجوز أن يستقرض.

[مذهب المالكية]

جاء فى بلغة السالك ان كل ما يصح ان يسلم فيه يصح ان يقرض - من حيوان وعرض ومثلى - الا جارية تحل للمقترض فلا يجوز قرضها لما فيه من احتمال اعارة الفروج اذا رد عينه لأنه يجوز فى القرض رد العين المقترضة ويجوز رد مثلها، ولهذا التعليل أجاز ابن عبد الحكم رحمه الله تعالى قرضها اذا اشترط‍ ان يرد مثلها لا عينها لكن المشهور أنه يمنع قرض الجارية التى تحل للمقترض مطلقا سواء كان اقتراضها للوط‍ ء أو للخدمة، وسواء شرط‍ رد عينها أو رد مثلها سدا للذريعة. هذا اذا كانت الجارية تحل للمقترض أما ان كانت لا تحل له كعمة وخالة أو كان المقترض امرأة مثلها فأن اقراضها يجوز، وكذلك يصح اقراضها اذا كان المقترض صبيا لا يتأتى منه الاستمتاع أو كان شيخا فانيا كما يصح اقراض الجارية التى لا تشتهى لصغر فى مدة الصغر. فان أفرض الجارية لمن تحل له وجب ان ترد الا أن تفوت عنده بوط‍ ء أو غيبة عليها فظن وطؤها فيها أو تغير ذات أو حوالة سوق فالقيمة تلزم المقترض لا المثل ولا يجوز التراضى على ردها ان وطئها أو غاب عليها عيبة يظن بها الوط‍ ء، وجاز التراضى على ردها ان فاتت بحوالة سوق ونحوه، اذ ليس فى الامضاء حينئذ تتميم للفاسد لأن ذاتها عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور فى ذلك (٢). وروى صاحب التاج والاكليل: عن ابن بشير رحمه الله تعالى أنه قال: وكل ما يجوز ان يسلم فيه يجوز أن يقرض وهذا فى مراعاة رد


(١) الفتاوى الهندية المسماه بالفتاوى العالمكرية فى كتاب على هامشه فتاوى قاضيخان ج ٣ ص ٢٠١، ص ٢٠٢ الطبعة الثانية طبع المطبعة الكبرى ببولاق مصر سنة ١٣١٠ هـ‍ الفتاوى الهندية ج ٢ ص ١١٨ الطبعة السابقة ٤١٠ والفتاوى الهندية ج ٣ ص ٢٠١، ص ٢٠٢ الطبعة السابقة
(٢) التاج والاكليل لمختصر خليل لابى عبد الله سيدى محمد بن يوسف بن أبى القاسم الشهير بالمواق فى كتاب على هامش مواهب الجليل ج ٢ ص ٩٣.