للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موزونا آخر غير الدراهم والدنانير فى الذمة فحكمه كالحكم فى كل ما مر ولو تزوجها على عرض بعينه فقبضته أو لم تقبضه ووهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشئ والقياس أن يرجع بنصف قيمته وهو قول زفر (١).

حكم استرداد المهر من الزوجة

المطلقة بعد الدخول:

لا يحق للزوج أن يسترد شيئا من المهر اذا طلق بعد الدخول لان المهر يتأكد بالخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين ولا يسقط‍ شئ منه بدليل قوله عز وجل - وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض - فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن أخذ شئ مما ساق اليها من المهر عند الطلاق وأبان عن معنى النهى لوجود الخلوة قال الفراء:

ان الافضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخل (٢).

[حكم استرداد ما دفعه الاب أو الولى مهرا]

نقل الشلبى فى حاشيته عن الاتقانى:

اذا زوج الرجل ابنه الصغير فى حالة صحته وضمن عنه المهر لزوجته يصح اذا قبلت ذلك فاذا أدى الاب بعد ذلك لم يرجع على الابن بما أدى وهذا فى الاستحسان وفى القياس يرجع لان غير الاب لو ضمن باذن الاب وأدى يرجع فى مال الصغير فكذا الاب لان قيام ولايته عليه فى الصغر بمنزلة أمره بعد البلوغ ووجه الاستحسان أن الاباء يتحملون المهور عن أبنائهم عادة ولا يطمعون فى الرجوع الا اذا شرط‍ الرجوع فى أصل الضمان فحينئذ يرجع بخلاف الوصى اذا أدى المهر عن الصغير بحكم الضمان فانه يرجع لان التبرع من الوصى لا يوجد عادة وفى الزيلعى قال: ان أدى المولى من مال نفسه فله أن يرجع فى مال الصغير ان أشهد أنه يؤديه ليرجع عليه وان لم يشهد فهو متطوع استحسانا فلا يكون له الرجوع فى ماله (٣): وجاء فى حاشية الشلبى على الزيلعى: لو خطب بنت رجل وبعث اليها شيئا ولم يزوج الاب البنت قالوا: ما بعث للمهر وهو قائم أو هالك يسترد وكذا ما بعث هدية وهو قائم فأما الهالك والمستهلك فلا شئ له فى ذلك (٤).

[مذهب المالكية]

[حكم استرداد الصداق اذا حصل عيب]

يرجع الزوج بجميع الصداق الذى غرمه لزوجته فى عيب ترد به بغير شرط‍ وأما ما ترد به بشرط‍ فانه يرجع بما زاده المسمى على صداق مثلها ويكون رجوع الزوج


(١) الزيلعى ج ٢ ص ١٤٦، ١٤٧ ص ١٤٨.
(٢) البدائع للكاسانى ج ٢ ص ٢٩١، ص ٢٩٢
(٣) الزيلعى مع الشلبى ج ٢ ص ١٥٤.
(٤) الزيلعى ج ٢ ص ١٥٩.