للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أولهما: معارضة أدلة الجمهور من الكتاب والسنة والمعانى المعقولة، بمثلها، فيأتون بآيات وأخبار ومعان معقولة تدل على بطلان حجية الإجماع.

ثانيهما: مناقشة ما استدل به الجمهور بإبطال دلالته على ما ذهبوا إليه من الحجية وبتأويل الآيات والأحاديث تأويلا آخر، ونحن نذكر أهم ما جاء به المنكرون لحجية الإجماع كما ذكرنا أهم ما جاء به المثبتون، وسنشفع كلا منها بما ورد عليه من المناقشة كما فعلنا أيضا حين ذكرنا أدلة المثبتين.

المسلك الأول: معارضة أدلة

الجمهور بمثلها

«قالوا: إن كتاب الله تعالى يدل على ما ذهبنا إليه، والله تعالى يقول «وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ ١».

وذلك يدل على عدم الحاجة إلى الإجماع (٢) فلا مرجع فى تبيان الأحكام إلا إلى الكتاب والإجماع غيره (٣).

وقد رد الآمدى على ذلك بأنه ليس فى بيان كون الإجماع حجة متبعة بالأدلة التى ذكرناها ما ينافى كون الكتاب تبيانا لكل شئ (٤).

ورد عليه العضد فى شرحه على مختصر ابن الحاجب بأن هذه الآية «لا تنافى كون غيره أيضا تبيانا، ولا كون الكتاب تبيانا لبعض الأشياء بواسطة الإجماع (٥)».

واستدلوا أيضا بقوله تعالى: «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ٦» فلا مرجع عند التنازع الا الى الكتاب والسنة (٧).

وقد رد الآمدى بأن هذه الآية «دليل عليهم لأنها دليل على وجوب الرد إلى الله والرسول فى كل متنازع فيه، وكون الإجماع حجة متبعة مما وقع النزاع فيه، وقد رددناه إلى الله تعالى، حيث أثبتناه بالقرآن، وهم مخالفون فى ذلك (٨)».

ورد العضد بأن الآية «مختصة بما فيه النزاع والمجمع عليه ليس كذلك (٩)».

يريد أن لفظها يختص بما فيه النزاع، والمجمع عليه لا نزاع فيه فيمكن أن يدل المفهوم على أن المتفق عليه لا يحتاج فيه إلى الرجوع.

وقد صرح بإفادة الآية لذلك بمفهوم الكلام: شارح مسلم الثبوت (١٠).

واستدلوا أيضا بمثل قوله تعالى:

«وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ١١».


(١) سورة النحل: ٨٩.
(٢) الأحكام للآمدى ص ٢٩٠ ج‍ ١.
(٣) ابن الحاجب وشرحه ص ٣٢ ج‍ ٢.
(٤) الأحكام للآمدى ص ٢٩٩ ج‍ ١.
(٥) شرح مختصر ابن الحاجب ص ٣٢ ج‍ ٢.
(٦) سورة النساء: ٥٩.
(٧) المصدر نفسه.
(٨) الآمدى ص ٢٩٩ ج‍ ١.
(٩) المرجع نفسه من شرح العضد على ابن الحاجب.
(١٠) ص ٢١٧ ج‍ ٢ من شرح مسلم الثبوت.
(١١) سورة البقرة: ١٨٨.