للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان أوصى بالسكنى وغيرها من المنافع من غير تأجيل ففيه خلاف: فمنعه بعض وجوزه بعض، كما يجيزه اذا أجل بالنظر الى الثلث أى باعتباره والنزول فيه بالمحاصة وينزل فى المال بالثلث مع الوصايا الأخرى ان كانت، وان لم تكن نزل بالثلث فى الثلث، لأنه ان طالت المدة فرغ الثلث، وكذا ان أجل وأحاط‍ ما أوصى به من سكنى وغيرها بماله فانه لا يجاوز الثلث وينزل فى الثلث بالثلث مع الوصايا وان لم تكن الوصايا نزل فى الثلث بالثلث.

ومن أوصى (١) لآخر بسكنى داره طول حياته فان أجاز ذلك الورثة أعطى لذوى السكن سكناها، فاذا مات رجع اليهم، وان لم يجز الورثة ضرب لذى السكن قدر ما استحق من الثلث، فان كانت الدار تساوى منابه وهو مائتان وخمسون سلمت اليه يسكنها بأجر معروف كل شهر الى أن يتم منابه ثم ترد الى الورثة، وان مات قبل أن يستفرغه رد الفضل على أصحاب الوصايا الى أن يستوفوا، فان فضل شئ بعد ذلك سلم الى الورثة فهذا ان كانت قيمة الدار أكثر مما أصاب منابه كان سكنه بالحصة يحاصصه فى ذلك الورثة، فان كانت قيمتها خمسمائة كان سكنها شهرا بمعروف الى أن يستوفى ما أصاب منابه من الثلث.

ومن قال أوصيت بسكنى دارى سنة سكن ثلثها بمشاهرة أو مياومة.

وقيل يسكن ثلثها سنة.

ومن أوصى بغلة (٢) عبده أو داره سنة فله ثلث غلة ذلك سنته، وان قال بغلة عبده وسكنى داره فليس له أن يؤاجرهما، لأن الأجرة لا يوجد فيها حق للموصى له به، وليس له اخراج العبد من مصره الا ان كان أهل الموصى له فى غيره، واختير أن يخرج من خدمته وسكنى الدار معنى الخلاف فى أن يؤاجره ويخدمه غيره أو يؤاجر سكناها ويسكنها غيره فان أوصى له أن يستخدمه أو يسكنها لم يكن له الا ذلك وبين قوله سكناها وأن يسكنها فرق.

وقيل له أن يؤاجرها اذا أوصى له بسكناها والأجرة له.

[حكم اسكان العين المغصوبة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى حاشية الشلبى (٣): أن صدر الاسلام البزدوى قال فى شرح الكافى:

ليس على الغاصب فى سكنى الدار أجر وهو مذهب علمائنا.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٦ ص ١٩٢، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل ج ٦ ص ١٩٦
(٣) الشلبى على الزيلعى ج ٥ ص ٢٣٣، ص ٢٣٤ الطبعة السابقة.