للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو احد قولى الشافعى وللمحجور عليه أن يعطى ماله لاصحاب الديون الحالة لقضاء ديونهم. ويبقى حق اصحاب الديون المؤجلة الى وقت حلولها فى ذمته .. بخلاف ما اذا مات فانه يعزل حصته أهل الديون المؤجلة لأنه لا ذمة له. وقيل يعزل نصيب أصحاب الديون المؤجلة الى وقت الحلول ولو فى حال الحياة.

ولو أسقط‍ من عليه الدين المؤجل الأجل هل يسقط‍ حتى يتمكن المستحق من مطالبته فى الحال؟ وجهان أصحهما لا يسقط‍ لان الاجل صفة ثابتة والصفة لا تنفرد بالاسقاط‍ وقيل تسقط‍ لانه تأخير مطالبة.

[مذهب الإمامية]

ولا يقبل اقرار المفلس (١) المحجور عليه حال الحجر بعين لتعلق حق الغرماء وبأعيان ماله قبله فيكون اقراره بعين فى قوة الاقرار بمال الغير ولانه قد حجر عن التصرف فى المال وهذا يمنع من نفاذ الاقرار. ويصح اقراره بالدين لانه عاقل مختار فيدخل فى عموم (اقرار العقلاء على أنفسهم جائز) والمانع من صحة الاقرار بالعين منتف هنا لانه فى العين مناف لحق الدائنين الذى تعلق بها. أما هنا فانه متعلق بذمته فلا يشارك الغرماء المقر له جمعا بين الحقين وقوى الشيخ رحمه الله وتبعه العلامة المشاركة للخير ولعموم الاذن بقسمة ماله بين غرمائه … وللفرق بين الاقرار والانشاء. فان الاقرار أخبار عن حق سابق والحجر اما يبطل أحداث الملك. ولانه كالبينة ومع قيامها لا اشكال فى المشاركة .. ويشكل بأن رد اقراره ليس لنفسه بل لحق غيره فلا ينافيه الخبر ونحن قد قبلنا الاقرار على نفسه بالزامه المال بعد الحجر. ومشاركة المقر له للغرماء هو المانع من النفوذ الموجب لمساواة الاقرار للانشاء فى المعنى. وكونه كالبينة مطلقا ممنوع .. وموضع الخلاف ما اذا أسند الدين الى ما قبل الحجر. أما اذا أسنده الى ما بعده فانه لا ينفذ معجلا قطعا. نعم لو أسنده الى ما يلزم ذمته كاتلاف مال أو أرش جناية شارك المقر له لوقوع السبب بغير اختيار المستحق فلا تقصير بخلاف المعاملة.

ويمنع المفلس من التصرف المبتدأ فى أعيان ماله المنافى الغرماء، لا من مطلق التصرف .. ووصف التصرف بالمبتدأ للاحتراز عن التصرف فى المال بمثل الفسخ بخيار لانه ليس بابتداء تصرف بل هو أثر لتصرف سابق على الحجر. وكذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به. وهل يعتبر فى جواز - الفسخ له بما ذكر. الغبطة أم يجوز مطلقا. الاقوى الثانى نظرا الى أصل الحكم وأن تخلفت الحكمة .. والاجماع على جواز الفسخ بالعيب وأن زاد القيمة فضلا عن الغبطة فيه وشمل التصرف فى أعيان الاموال ما كان بعوض أو بغيره وما تعلق بالعين والمنفعة وخرج به التصرف فى غير المال كالنكاح والطلاق واستيفاء القصاص والعفو عنه وما يفيد تحصيل المال واستفادته كالاحتطاب والاتهاب وقبول الوصية وان منع منه بعده.

وغير بقوله المنافى لحق الغرماء للاحتراز عن وصيته وتدبيره فأنهما يخرجان من التلف بعد


(١) جاء فى الروضة البهية ج‍ ١ ص ٣٤٣ وما بعدها.