للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موضع أخر. وأن كان المكشوف من عضوين فإن بلغت الأجزاء المكشوفة قدر ربع أدنى العضوين المنكشفين اعتبر ذلك كشفا لربع عضو فإن كانت الأجزاء المكشوفة من الفخد والقبل وما حولها وكانت الأجزاء المكشوفة قدر ربع القبل وما حوله اعتبر ذلك كشفا لربع عضو (١).

وكذلك يجب على الأمة ستر عورتها خارج الصلاة بالنسبة للرجال الأعلى زوجا وسيدها أن كانت تحل له. لأن لكل منهما أن ينظر إليها من المفرق إلى القدم والنظر دون الوطء الحلال. فإن كانت لا تحل لسيدها كالمجوسية والمكاتبة وزوجة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة كانت كأنه الغير فيجب عليها ستر عورتها بالنسبة له.

وبالنسبة للنساء المسلمات يجب على الأمة أن تستر ما تحت سرتها إلى ما تحت ركبتها. وبالنسبة للنساء الذميات يجب على الأمة المسلمة أن تستر عورتها لأنه لا يحل للمسلمة أن تنكشف بين يدى يهودية أو نصرانية أو مشركة إلا أن تكون أمة لها (٢).

[مذهب المالكية]

عورة الأمة نوعان: مغلظة وغير مغلظة

فالمغلظة هما السوأتان مع الألينين فيجب سترها في الصلاة وخارجها فإذا انكشف منها شيء من ذلك في الصلاة إعادت أبدًا (٣). وغير المغلظة ما بين السرة والركبة وهذه - تجب سترها بالنسبة للرؤية والصلاة أيضًا وأن كانت بالنسبة للصلاة واجبة غير شرط فإذا صلت بادية الفخد أعادت في الودت استحبابا. ولا يلزم من جواز الرؤية جواز الجس (٤). ويكره لمن يريد شراء أمَه أن يكشف صدرها أو ساقها أو معصمها، بل ينظر إلى الوجه والكف ونحوهما كما في زواج الحرة، وأما الجس باليد فحرام (٥).

[مذهب الشافعية]

عورة الأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة في الأصح إلحاقا لها بالرجل. وقيل: عورتها جميع بدنها إلا الرأس والذراع لأن ذلك تدعو الحاجة إلى الكشفة (٦). وستر عورة الأمة في الصلاة وفى خارجها واجب (٧).

[مذهب الحنابلة]

عورة الأمة ما بين السرة والركبة، وقد كان عمر ينهى عن التقنع وقل: إنما القناع للحرائر، واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع (٨). وكذا أم الولد ومعتق بعضها ومدبرة ومكاتبة ومعلق عتقها على صفة فعورتهن ما بين السرة والركبة لبقاء الرق فيهن. والمقتضى للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة. وقل في المبدع في الأمة: يسن ستر رأسها في الصلاة (٩) ويجوز للأمة المباحة لسيدها كشف عورتها له ونظرها لعورته لقوله علمه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. وخرج بالمباحة


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين جـ ١ ص ٣٧٥ - ٣٨٠ باب شروط الصلاة. مطلب في ستر العورة.
(٢) المرجع السابق جـ ٥ ص ٣٢٠ - ٣٢٧ فصل في النظر والمس.
(٣) بلغة السالك لا قرب المسالك للصاوى على الشرح الصغير للدردير (مصطفى البابي الحلبي - ١٩٥٢) جـ ١ ص ١٠٤، ١٠٥.
(٤) المرجع نفسه جـ ١ ص ١٠٥.
(٥) المرجع نفسه جـ ص ١٠٦ (حاشية الصاوى).
(٦) الخرشىي جـ ١ ص ٢٥٠ و ٢٥١.
(٧) المهذب جـ ١ ص ٦٤.
(٨) المهذب جـ ١ ص ٦٤.
(٩) كشاف الفتح جـ ١ ص ١٨٢.