للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو سأل الجماعة فى المسجد بدون رفع الصوت فلا تحريم ولا كراهة، واستدل بعض العلماء على جواز تعريفها فى المسجد الحرام بقول النبى صلى الله عليه وسلم: لا تحل لقتطها الا لمنشدها.

ويجب أن يكون التعريف فى محل اللقطة، ولو التقطت فى الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها والا ففى بلد يقصده سواء قرب أو بعد، ويجب التعريف حولا كاملا ان أخذها للتملك بعد للتعريف وتكون أمانة ولو بعد سنة حتى يتملكها لأن القوافل لا تتأخر فى السنة ولأن الأزمنة الأربعة تمضى فيها ولو التقط‍ اثنان لقطة عرف كل منهما سنة. هذا ولا يشترط‍ الفور للتعريف بل المعتبر تعريف سنة متى كان وكذا لا يشترط‍ الموالاة فى التعريف فلو فرق السنة كأن عرف شهرين وترك شهرين وهكذا جاز لأنه عرف سنة ولا يجب الاستيعاب للسنة بل يعرف على العادة فينادى فى كل يوم مرتين طرفيه فى الابتداء ثم فى كل يوم مرة ثم فى كل اسبوع مرتين أو مرة ثم فى كل شهر وان عرفها سنة متفرقة لم يجزه مثل أن يعرف فى كل سنة شهرا.

ولا يجب أن يعرفها بنفسه بل يجوز أن يوكل أمينا، قال بعض: أو يوكل من يصدقه لا من لا يصدقه الا ان كان يعرف بحضرته ويقول:

فليطلبها عند فلان ذاكرا اسم من التقطها.

فان قصد الملتقط‍ التملك ولو بعد التقاطه للحفظ‍ أو مطلقا فمئونة التعريف الواقع بعد قصده عليه سواء تملك أو لا لأن التعريف سبب تملك ولأن الحفظ‍ له وان قصد الحفظ‍ ولو بعد التقاطه للتملك أو مطلقا فمئنة التعريف على بيت المال ان كان فيه سعة قيل: والا فعلى المالك أن يقترض عليه الحاكم، وانما لم تجب النفقات على الملتقط‍ لأن الحظ‍ للمالك فقط‍، كذا قيل: والذى عندى أن مئونة التعريف من اللقطة وقيل من عند الملتقط‍ لأن التعريف واجب (١).

[حكم الاعلان فى القضاء]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البحر الرائق: أن على القاضى الجديد أن ينظر فى حال المحبوسين فى سجن القاضى فمن لم يقم على بينة ولم يقر هو، أمر مناديا كل يوم فى محلته وقت جلوسه ينادى: من من كان يطلب فلان ابن فلان المحبوس بحق فليحضر حتى نجمع بينه وبينه فان حضر واحد وأدعى بينما المحبوس على انكاره ابتدأ الحكم بينهما وان لم يحضر أحد تأنى فى ذلك أياما على حسب ما يرى القاضى فان لم يحضر أحد بعد ذلك أخذ منه كفيلا وأطلقه اتفاقا فان قال: لا كفيل لى وأبى أن يعطى كفيلا وجب أن يحتاط‍ نوعا آخر من الاحتياط‍ فينادى شهرا فان لم يحضر أحد أطلقه (٢). ثم قال صاحب البحر الرائق.

اذا توارى الخصم فالقاضى يرسل أمينا ينادى على بابه ثلاثة أيام ثم ينصب عنه وكيلا للدعوى وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى استحسنه وعمل به (٣).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل (٤): انه يستحب طلب القضاء لمجتهد خفى علمه وأراد اظهاره بولايته القضاء.

ويكره أن يكون سعيه فى طلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس فهذا يكره له


(١) شرح النيل وشفاء العليل للشيخ محمد بن يوسف أطفيش ج‍ ٦ ص ١٠٠ وما بعدها الى ص ١٠٢ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.
(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج‍ ٦ ص ٣٠٠ - ٣٠١ الطبعة الأولى طبع المطبعة العلمية بمصر سنة ١٣١٠ هـ‍.
(٣) المرجع السابق للامام الشيخ زين الدين الشهير بابن نجيم وبهامشه حواشى منحة الخالق لابن عابدين ج‍ ٧ ص ٢٢ الطبعة المتقدمة.
(٤) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر أبى الضياء خليل ج‍ ٦ ص ١٠٢ طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍ الطبعة الأولى.