للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى أخرى قال: قلت: لأنس ما هو قال:

بسر ورطب.

وللبخارى «حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الا عناب الا قليلا وعامة خمرنا البسر والتمر.

ولمسلم قال: أنزل الله الآية التى حرم فيها الخمر وما فى المدينة شراب الا نئ التمر.

وما أخرجه النسائى من حديث جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الزبيب والتمر هو الخمر ..

وبهذا يعرف أن الآية الكريمة متناولة لكل مسكر بحقيقتها، ويشمل اطلاقها قليل الخمر وكثيره، وصرائح العموم فى الأدلة السابقة تفيد ذلك افادة ظاهرة ويعضده من الأحاديث ما أخرجه أبو داود بسنده - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

ما أسكر كثيره فقليله حرام .. وقد روى هذا الحديث من رواية على بن أبى طالب وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعائشة وخوات بن جبير وحديث سعد بن أبى وقاص أجودها اسنادا.

وهو مما اتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج به.

وساق أبو داود حديث عائشة بلفظ‍ كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.

ورواية الترمذى فالحسوة منه حرام.

فهذه نصوص لا تحتمل التأويل (١) .. !

[مذهب الإمامية]

جاء فى الخلاف: كل شراب أسكر كثيره فقليله وكثيره حرام، وكله خمر حرام نجس يحد شاربه، أسكر أو لم يسكر كالخمر سواء عمل من تمر أو زبيب .. وبه قال من الصحابة على عليه السّلام.

أما ما يدل على أن هذه الأشربة تسمى خمرا، فما روى أبو هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: الخمر من هانين الشجرتين النخلة والعنب، وروى طاووس عن أبن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلّم قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام (٢)


(١) الروض النضير للصنعانى ج‍ ٣ ص ١٥٣، ص ١٥٥، الطبعة السابقة.
(٢) الخلاف فى الفقه لأبى جعفر الطوسى ج‍ ٢ ص ٤٨٤، ص ٤٨٧ الطبعة السابقة.