للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما رمى الأولى فانه صحيح.

وان تأخرت لصيرورتها أو لا فيعيد على ما يحصل معه الترتيب.

فان كان النكس محضا كما هو الظاهر أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.

وهكذا يحصل الترتيب بأربع حصيات.

بمعنى أنه اذا رمى الجمرة بأربع وانتقل الى ما بعدها صح وأكمل الناقصة بعد ذلك.

وان كان أقل من أربع استأنف التالية

وفى الناقصة وجهان.

أجودهما الاستنئاف أيضا.

وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثم قطعه لوجوب الولاء.

هذا كله مع الجهل أو النسيان.

أما مع العمد فيجب اعادة ما بعد التى تكمل مطلقا للنهى عن الاشتغال بغيرها قبل اكمالها واعادتها ان لم تبلغ الأربع والا بنى عليها واستأنف فى الباقى.

ويظهر عدم الفرق بين العامد وغيره وبالتفصيل قطع فى الدروس.

ولو نسى رمى جمرة أعاد على الجميع ان لم يتعين لجواز كونها الأولى فيبطل الأخريان.

ولو حج مسلما ثم ارتد (١): ثم عاد الى الاسلام لم يعد حجه السابق على الأقرب للأصل والآية والخبر.

وقيل يعيد لآية الاحباط‍.

ومنع عدم كفره للآية المثبتة للكفر بعد الايمان وعكسه.

وكما لا يبطل مجموع الحج كذا بعضه مما لا يعتبر استدامته حكما كالاحرام فيبنى عليه لو ارتد بعده.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٢): أن من قد رأى أنه فرغ من الحج فجامع وهو لم يرم أو لم يزر سواء اعتقد تمام الحج قبل الرمى أو نسى لزمه دم وتم حجه وتنبغى له الاعادة ان وجد ميسرة.

ومن أفرد الاحرام بالحج فأصاب امرأته ذبح ورجع للحد فيعيد الاحرام ويحج من قابل.

وقال الأكثر يهدى بدنة وتم حجة وكذا فى التمتع.

وقال بعض بذلك أيضا فى الاقران وان أعاد الوط‍ ء أعاد مثل ذلك.

وقيل غير ذلك.

وان شهد قوم بالهلال (٣) وكذبوا أنفسهم أو


(١) الروضة البهية ج ١ ص ١٦٣ الطبعة السابقة
(٢) شرح النيل ج ٢ ص ٣٢٧ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٢ ص ٣٧١، ص ٣٧٢ الطبعة السابقة